الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٤٣
ملكه و الحاصل عند العقد للمولى، و يكفي أجل واحد عندنا؛ لحصول الغرض، و المنع لاتّباع الأوّلين حيث لم يوقّعوا بنجم واحد، ضعيف.
فروع:
لو كان نصفه حرّاً و بيده مال فكاتبه على قدره فما دون حالًّا فالأقرب الصحّة؛ لأنّه كالسعاية.
الثاني: لو كان واقفاً على مملحة فكاتبه على قدر من الملح مقدور في الحال، فإن عللنا بجهالة وقت الحصول جاز، و إن عللنا بالعجز حال العقد امتنع.
الثالث: لو ضرب أجلًا قصيراً لمال كثير يتعذّر حصوله غالباً فيه بطل، إن عللنا بالجهالة، و إن عللنا بالعجز صحّ؛ لأنّه يصحّ تملكه بالعقد.
الرابع: يشترط تعيين الأجل، كأجل السلف و النسيّة مما لا يحتمل الزيادة و النقصان.
و عاشرها: كون العوض ديناً،
فلو كاتب [١] على عين بطل؛ لأنّها إن كانت للسيّد فلا معاوضة، و إن كانت لغيره فهي كجعل ثمن المبيع من مال غير المشتري، و لو أذن الغير في الكتابة على عين يملكها فهي في قوّة البيع، فإن جوّزناه صحّ.
و حادي عشرها: كونه معلوم القدر و الجنس و الوصف،
فإن كان نقداً وصف بما يوصف في النسيئة، و إن كان عرضاً فكالسلم فتمتنع الكتابة على ما لا يمكن ضبط أوصافه، كالجارية و ولدها و الدرّة النفيسة.
و ثاني عشرها: كون العوض مما يملكه المولى،
فلو كاتب المسلم عبده المسلم أو الذمّي على خمر أو خنزير بطل، و لو كانا ذمّيّين صحّ، فإن أسلما بعد التقابض
[١] في باقي النسخ: فلو كاتبه.