الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٦٨
الخصمين المتراضيين به حكمه، حتّى في العقوبة. و هل يشترط رضاهما بعد الحكم؟ الأقرب لا.
و لا ينقض حكمه فيما لا ينقض فيه حكم غيره.
و يشترط استجماع الشرائط.
و لو رجع أحدهما عن تحكيمه قبل حكمه، و إن كان في أثنائه لم ينفذ حكمه.
و لا يتعدّى حكمه المتراضيين، فلا يضرب الدية على عاقلة المدّعى عليه، و لا يستثني من التحكيم النكاح، و القصاص، و اللعان، و القذف؛ لفقد المخصّص.
درس ١٣٣ [عزل القاضي و أسبابه]
ينعزل القاضي بطريان مانع من القضاء كالجنون، و الفسق، و الإغماء، و النسيان الغالب، و لا يعود بزواله، و بموت الإمام، و بسقوط ولاية المنوب إذا كان منصوباً عنه، و بعزل المولّى إيّاه؛ لمصلحة لا اقتراحاً، على قول ضعيف.
و يشترط علمه بالعزل، و ينعزل بعزله نوابه في المصالح.
و في جواز تعليق العزل وجه ضعيف.
و لا يقبل قوله بعد العزل في الحكم.
و لو شهد مع آخر بأنّ هذا حكم به قاضٍ، قُبل ظاهراً. و إن علم إرادة نفسه بطل.
و لو ادّعي على المعزول رشوة أو جوراً و كذب حلف على الرشوة، و على نفي الجور. و إن قال المدّعي حكم عليّ بشهادة فاسقين و لا بيّنة، ففي ترجيح قوله وجهان، من باب تعارض الأصل و الظاهر. و قطع في المبسوط [١] بأنّه يكلّف البيّنة
[١] المبسوط: ج ٨ ص ١٠٤.