الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٨
الجنيد [١]: ينعتق إلّا أن يضيف إليه، و أنت عبد بقدر ما بقي عليك.
و لو ورثت المرأة زوجها المكاتب فالأقرب فسخ النكاح و إن كان مطلقاً، و قال ابن الجنيد [٢]: لا يورث المكاتب، و إنّما ينفسخ إذا كان قد تحرّر منه شيء ثمّ مات المورّث.
و لو أسلم مكاتب الذمّي لم يبع عليه؛ لجريانه إلى العتق و ضعف السبيل، و قال ابن الجنيد [٣]: يباع مكاتباً و يؤدّي إلى المشتري ثمنه، و لا يأخذ منه زيادة؛ لأنّه رباً.
و لو زعم المكاتب أنّ له بيّنة على أداء مال الكتابة إلى السيّد أُجّل ثلاثاً، قال الشيخ [٤]: لأنّها أوّل الكثرة و آخر القلّة.
و لو كاتبه فاسداً، ثمّ أوصى برقبته صحّ، و إن لم يعلم بالفساد عند الشيخ [٥]؛ لمصادفة الملك كما لو باع ثانياً و الأوّل فاسد، و يمكن منع الحكمين مع الجهل.
و لو امتنع المشروط من الأداء مع قدرته عليه فللسيد الفسخ قاله الشيخ [٦]؛ لأنّها عقد معاوضة فينفسخ؛ لتعذّر العوض كالبيع.
و لو كان العبد غائباً عند حلول النجم فليس له الفسخ، إلّا بعد إثبات الكتابة عند الحاكم، و إثبات النجوم و تعذّر الأداء و اليمين على بقائها، و له الفسخ في الحاضر من غير حاكم للإجماع على الفسخ.
[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٥.
[٢] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٦.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٤٦.
[٤] المبسوط: ج ٦ ص ١٥٨.
[٥] المبسوط: ج ٦ ص ١٦١.
[٦] المبسوط: ج ٦ ص ٩١.