الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠٢
درس ١٩٩ [أحكام تعدّد الجناة على صيد الغير]
لو جنى على صيد مملوك لغيره يساوي عشرة دراهم أو على دابته فصارت إلى تسعة، ثمّ جنى آخر فصارت إلى ثمانية ثمّ هلك بهما ففيه سبعة أوجه:
الأوّل: تساويهما في الضمان لتساويهما في الأرش و السراية، و يشكل بعدم دخول الأرش في ضمان النفس. و يجاب بأنّ ذلك في الآدميّ؛ لأنّه لا ينقص بدله بإتلاف بعضه.
الثاني: وجوب خمسة على الأوّل و أربعة و نصف على الثاني اعتباراً بنصف القيمة يوم الجناية و بدخول الأرش في ضمان النفس، و يشكل بحصر إتلافه فيهما مع عدم كمال قيمته.
الثالث: وجوب خمسة و نصف على الأوّل و أربعة و نصف على الثاني، بناء على دخول أرش جناية الثاني في النفس لمشاركة غيره، بخلاف الأوّل، فحينئذٍ أمّا أن يقال: بعدم دخول أرش الأوّل لانفراده بالجناية فعليه درهم، مضافاً إلى نصف قيمته يوم جناية الثاني، أو يقال: بدخول نصف أرشه تبعاً لضمان نصف القيمة، و يبقى عليه نصف الأرش، مضافاً إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته، و مال إليه المحقّق [١].
و يشكل بإنفراد الثاني بإتلاف ما يساوي درهماً فلم يشاركا إلّا في ثمانية، فإن قلنا: لا يدخل أرش الأوّل فعليه خمسة، و إن قلنا: بدخول نصفه تبعاً لضمان النصف لزم في الثاني مثله.
الرابع: وجوب خمسة و نصف على الأوّل- لما ذكرناه- و خمسة على الثاني، بناء على عدم دخول أرشه، و يشكل بزيادة القيمة.
[١] الشرائع: ج ٣ ص ٢١٢.