الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١١٠
على القرعة في العبيد.
و لو شهدت البيّنتان بالسبق فالقرعة أيضاً، لكن إن خرجت على من شهد له الوارثان فلا بحث، و إن خرجت على الآخر احتمل عتق ثلثي الثاني.
السابعة: الصّورة بحالها،
إلّا أنّ قيمة أحدهما سدس المال و الآخر ثلثه، فإن خرج بالقرعة الخسيس عتق كلّه، و من الآخر نصفه، و إلّا عتق النفيس وحده. و لو كانت الشهادة بالوصيّة بالعتق فكذلك في القرعة، مع جهل الحال أو علم الاقتران.
الثامنة: شهد أجنبيّان بالوصيّة بعتق سالم الثلث،
و وارثان برجوعه عنه إلى غانم الثلث احتمل القبول؛ لخروج الثلث من يده، و لا نظر إلى أعيان الأموال و عدمه؛ لأنّه كالخصم للمرجوع عنه، فيحتمل على هذا عتق سالم و ثلثي غانم.
و كذا لو شهد لزيد عدلان بالوصيّة تعيّن، فشهد وارثان أنّه رجع عنها إلى عمرو.
درس ١٤٥ في اللواحق
لا يلحق الولد بأبوين فصاعداً عندنا، و لا بالقائف، و خبر المدلّجي [١] مؤول. و إنّما يلحق بالفراش المنفرد و الدعوى المنفردة.
و لو اشترك الفراش أو الدعوى فالقرعة مع عدم البيّنة، أو وجودها من الطرفين، و يقبل دعوى من عليه ولاء، و إن تضمّن إزالة إرث المولى.
و لو تداعى الزوجان متاع البيت، ففي صحيحة رفاعة [٢] عن الصادق
[١] سنن البيهقي: ج ١٠ ص ٢٦٢.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٨ من أبواب ميراث الأزواج ح ٤ ج ١٧ ص ٥٢٥.