الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣١٧
الصحّة و الحمل على المثل.
و لو أوصى بنصيب من لا نصيب له،
كالكافر و القاتل و العبد حمل على مثله، و لو قال بمثل نصيبه، قال في المبسوط [١]: يبطل إذ لا نصيب له، و في المختلف [٢] يبطل إن علم كونه لا نصيب له؛ لكونه قاتلًا و إلّا صحّت الوصيّة.
تتمّة: يجوز الرجوع في الوصية صريحاً
مثل قوله [٣] رجعت أو لا تعطوه ما أوصيت له به، أو كناية يفهم منها ذلك مثل قوله هو ميراث أو حرام على الموصى له، أو فعلًا يستلزم الرجوع كالبيع لمتعلّق الوصيّة أو الوصيّة به لآخر أو الهبة و إن لم يقبض، و كذا الرهن، و كذا لو طحن الحنطة أو عجن الدقيق أو نسج الغزل أو خلط الزيت المعيّن بغيره.
و لو أوصى له بمائة ثمّ أوصى له بمائة فهي واحدة، و لو كانت الثانية بمائتين تداخلتا و كان الجميع مائتين.
و لو أوصى له بدار فانهدمت قبل الموت، و خرجت عن الاسم، بطلت عند الشيخ [٤]، و قال الفاضل [٥]: يعطى العرصة.
[١] المبسوط: ج ٤ ص ٧.
[٢] المختلف: ج ٢ ص ٥٠١.
[٣] في «م»: كقوله.
[٤] المبسوط: ج ٤ ص ٣٨.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٥٠١.