الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٣
و الهبة تتناول الهديّة لا العمرى. الأقرب و الوصيّة و الصدقة الواجبة. و في المندوبة وجهان. و كذا في الوقف، و الأقرب المغايرة فيه.
و إطلاق الفعل ينصرف إلى المباشرة، إلّا مع القرينة كبناء البيت، و ضرب السلطان و حلق الرأس.
و الضرب اسمٌ للمؤلم من الاعتماد، بالسوط و العصا و اللكم و اللطم، بخلاف العضّ و الخنق و القرص، خلافاً لابن الجنيد [١] في الثلاثة.
و البشارة اسمٌ للإخبار بالسّار أو لا، بخلاف الأخبار فإنّه عامّ، و لو بشّره جماعة دفعة فلكلّ ما عيّنه، و كذا الاخبار دفعة أو لا. و أوّل داخل داره من ولجها بعد اليمين و إن لم يدخل غيره. و آخر داخل هو من يتعقّب دخوله موته. و لو عيّن الدار فالأخير من يتعقّبه خروجها عن ملكه إن غلبنا الإضافة. و يحتمل إجراء هذا في الدار المضافة إليه إذا باعها، و لم يتعقّبه ملك غيرها.
و لو حلف أن لا يطأ جارية عمّته أو غيرها أبداً، فملكها حلّت له، ان كان قصد الحرام أو أطلق، و لو قصد العموم لم تحلّ، إلّا مع رجحان الوطئ.
و الحين ستة أشهر في الصوم، و الزمان خمسة أشهر فيه، و الحقب ثمانون عاماً في الصوم و غيره، و لو نوى غير ذلك اتبع.
و لو حلف لا يأكل بيضاً، و ليأكلنّ ما في كمّ فلان، فكان بيضاً جعله في الناطف و أكله فيه، و برّ و لا حنث؛ لأنّه لم يقل من البيض الذي في كمّه، بل أبهم. و كذا لو علّق الظهار عليهما.
و البيت اسمٌ لبيت الحضري و البدوي فيحنثان بهما، إن عرفا هما عند الشيخ [٢]. و يحتمل اختصاص كلّ بعادته، و لا يتناول الكعبة، و المسجد،
[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٥٥.
[٢] المبسوط: ج ٦ ص ٢٢٣.