الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٩
و لو كانت الأُخت للأب خاصّة أو الأُختان كذلك مع كلالة الأُم فالخلاف هنا مشهور، فعند ابن الجنيد [١] و الحسن [٢] و ابن إدريس [٣] و المحقّق [٤] يردّ على الجميع بالنسبة، و عند الشيخين [٥] و أتباعهما يختصّ به كلالة الأب؛ لرواية محمَّد بن مسلم [٦] عن الباقر عليه السَّلام، و هو الأقرب.
و للزوج أو الزوجة النصيب الأعلى، و لكلالة الأُم سدس الأصل أو ثلثه، و الباقي لكلالة الأب ذكوراً كانوا أو إناثاً و لا عول هنا، كما لا عول في اجتماع الزوج أو الزوجة [٧] مع البنات، و لا تعصيب عندنا بحال.
درس ١٩٠ [في ميراث الأجداد و الجدّات]
للجدّ المنفرد المال لأب كان أو لأُم، و كذا الجدّة.
و لو اجتمعا من طرف واحد تقاسما المال للذكر مثل حظّ الأُنثيين إن كانا لأب، و بالسويّة إن كانا لأُم.
و لو كانا من طرفين فللجدّ للأُمّ أو الجدّة أو لهما الثلث بينهما بالسويّة، و للجدّ أو الجدّة للأب أو لهما الثلثان بالتفاوت، و قال الحسن [٨] و الفضل [٩]: لو ترك جدّته أُم امّه و جدّته أُم أبيه فلُامّ الام السدس، و لأُمّ الأب النصف و الباقي يردّ عليهما بالنسبة، كمن ترك أُختاً لأب و أُم و أُختاً لأُم، و قال
[١] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٨.
[٢] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٨.
[٣] السرائر: ج ٣ ص ٢٦٠.
[٤] الشرائع: ج ٤ ص ٢٦.
[٥] المقنعة: ص ٦٨٩، و النهاية: ص ٦٣٨، و الاستبصار: باب ١٠٠ ذيل الحديث ١ ج ٤ ص ١٦٨.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٥ من أبواب ميراث الأخوة و الأجداد ح ١١ ج ١٧ ص ٤٨٧.
[٧] في «م» و «ق»: و الزوجة.
[٨] المختلف: ج ٢ ص ٧٣٣.
[٩] لم نعثر عليه.