الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٨
فروع أربعة:
الأوّل: لو قال الخارج هذا العبد كان ملكي فحرّرته، فشهد له عدل ففي حلفه قولان، يلتفتان إلى ثبوت العتق بذلك، أو أنّ المدّعي به في الحال مال.
الثاني: لو ادّعى استيلاد أمته [١] في يد الغير و أقام عدلًا حلف و ملكها، و ثبت لها الاستيلاد بإقراره. و لا يثبت نسب الولد، فإن ملكه يوماً و مات عتقت من نصيبه.
الثالث: لو أقام شاهداً على خلعها حلف، لأنّ غايته المال، بخلاف ما لو أقامت عليه شاهداً بالخلع.
الرابع: قال الفاضل [٢]: لو باع عيناً فادّعيت فصدّق المتبائعان مدّعيها، و أقاما شاهداً ببيعها من البائع حلف البائع، فإن امتنع حلف المشتري هذا.
و يشترط تقدّم الشهادة و التعديل على اليمين و القضاء بهما على الأقوى، فيغرم الشاهد النصف لو رجع.
و في اكتفاء ولد الناكل من الورثة بالشهادة السابقة وجهان. و لا إشكال في اكتفاء الغائب بها، و كذا الصبيّ و المجنون.
و في عدم اكتفاء الغائب من الموصى لهم بها؛ لانفصال ملكهما، بخلاف الورثة فإن الملك يثبت أولًا للمورث، و هو واحد.
و لو أحضر الوارث شاهداً آخر، قطع الفاضل [٣]، بوجوب إعادة الشهادة؛ لأنّها دعوى جديدة، و يشكل بعدم اشتراط اجتماع الشهود هنا.
[١] في «م»: امّه و في «ق» و «ز»: أمة.
[٢] التحرير: ج ٢ ص ١٩٤.
[٣] التحرير: ج ٢ ص ١٩٣.