الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٢
يشتر [١]. و كذا لو تلف بين يدي الحاكم و لم يثبت دعواه، و يضمن أُجرته أيضاً، و حينئذٍ للمتشبّث الامتناع، إلّا بكفيل على العين أو القيمة.
فرع:
لو أنكر المدّعى عليه وجود هذا المدّعي به عنده فالقول قوله، إلّا مع البيّنة أو نكوله و حلف المدّعى، فيحبس المدّعي عليه حتّى يحضره أو يدّعي تلفه، فيحلف و يغرم.
تتمة:
لا عبرة بكتاب قاضٍ إلى قاضٍ، و إن ختم، و لو أخبر أحدهما الآخر بالحكم أنفذه، و لو اقتصر على قوله ثبت عندي لم ينفذ.
و لو أشهد شاهدين على حكمه حضرا الواقعة، أو صوّرها لهما فشهدا عند آخر أنفذه.
و لا بد من كون الأوّل باقياً على العدالة، و لا يقدح موته و لا عزله. أمّا المنفذ إليه فتعيينه لغوٌ، بل يجب على كلّ حاكم الإنفاذ، و إن كان الأوّل باقياً على الشرائط.
فرع:
لو اقتصر القاضي على صفة مشتركة غالباً كأحمد بن محمَّد، فأقرّ واحد أنّه المعنى بحكمه الزم، و قيل: لا لأنّه قضاء مبهم فيبطل من أصله، و هو بعيد.
[١] في باقي النسخ: يشتره.