الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٧٤
النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [١] لما عز [٢].
الخامس عشر: أن يجلس الخصمان بين يديه،
و يجوز قيامهما لا قيام أحدهما، إلّا مع كفره و إسلام الآخر.
السادس عشر: أن لا يتّخذ حاجباً وقت القضاء؛
لنهي النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله [٣]. و لا يتولّى البيع و الشراء لنفسه، و لا يحضر وليمة الخصوم، و لا يرتّب شهوداً.
السابع عشر:
إذا ورد عليه خصمان فسكتا استحبّ أن يقول لهما تكلّما، أو ليتكلّم المدّعي منكما، أو يأمر من يقول ذلك. و يكره تخصيص أحدهما بالخطاب.
الثامن عشر: أن لا يشفع في إسقاط حقّ أو إبطال دعوى،
و لا يضيف أحد الخصمين. و يستحبّ [٤] عيادة المرضى، و شهود الجنائز كغيره و أبلغ.
التاسع عشر: أن يجتهد على التسوية بين الخصمين
في الميل القلبي إن أمكن.
العشرون: أن يسأل عن التزكية سرّاً؛
لأنّه أبعد من التهمة. و إذا مضت مدّة على المزكّى يمكن تغيّره فيها استحبّ تجديد السؤال، و لا يقدر لستة أشهر.
درس ١٣٥ و أمّا الواجبة فثلاثة عشر:
الأوّل: أعداء المستعدي على الحاضر،
و إن لم يحرّر دعواه و لم يعلم بينهما
[١] سنن البيهقي: ج ٨ ص ٢٢٦.
[٢] في باقي النسخ: بما عز.
[٣] سنن البيهقي: ج ١٠ ص ١٠١.
[٤] في «ق»: و يستحب له.