الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٤٠١
توزيع الثمن صحّ البيع، و إلّا فلا.
و هنا مسائل أربع:
الاولى [١]: لو رمى اثنان صيداً فعقراه
ثمّ وجد ميّتاً فإن صادفا مذبحه حلّ، و كذا إن رمياه معاً، و إن تعاقبا و لم يصادفا مذبحه حرم؛ لجواز قتل الثاني له بعد إثباته، إلّا أن يعلم أنّ جرح الأوّل منهما صيّره في حكم الميّت، أو أنّ [٢] جرح الثاني منهما كان قبل الإثبات فيحلّ، و يكون ملكاً للأوّل في الصورة الاولى و للثاني في الثانية، و لا ضمان على الأوّل فيما أفسده.
الثانية: لو أثبتا الصيد دفعة فهو لهما،
و إن أثبته أحدهما اختصّ به. و لو جهل المثبت منهما أُقرع، و يحتمل الشركة.
و لو ترتّب الجرحان و حصل الإثبات بهما، أو كسر أحدهما جناحه و الآخر رجله، و كان يمتنع بطيرانه و عدوه فهو للثاني، و قيل: بينهما.
الثالثة: إنّما يتحقّق الإثبات إذا صيّره بحيث يسهل تناوله،
فلو أصابه فأمكنه التحامل طيراناً أو عدواً بحيث لا يقدر عليه إلّا بالإسراع المفرط لم يملكه.
الرابعة: لو رمى صيداً فأثبته و صيّره في حكم الميّت
ثمّ رماه الثاني فعليه أرش ما أفسده، و لو أثبته الأوّل و بقيت حياته مستقرّة فذكّاه الثاني فهو للأوّل، و يضمن الثاني أرشه إن فرض نقص، و إن وجاه لا بالذكاة حرم.
و يضمن [٣] كمال قيمته حال رميه، إلّا أن يكون لميتته قيمة فيضمن الأرش، و إن جرحه و لم يوجه فأدركه الأوّل و تمكّن من ذكاته حلّ و على الجاني الأرش، و إن لم يتمكّن من ذكاته فهو كما لو وجاه الثاني، و لو تمكّن الأوّل من ذكاته و تركه حتّى مات بالجرحين فعلى الثاني نصف قيمته معيباً بالجرح الأول.
[١] في باقي النسخ غير موجودة هذه الكلمة.
[٢] في «م» و «ق»: و أنّ.
[٣] في باقي النسخ: و ضمن.