الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٩٥
الخامس: التسمية عند الإرسال من المرسل،
فلو ترك التسمية عمداً حرم، و إن كان ناسياً حلّ.
و لو نسيها فاستدرك عند الإصابة أجزأ، و لو تعمّدها ثمّ سمّى عندها فالأقرب الإجزاء. و لو سمّى غير المرسل لم يحل.
و لو اشترك في قتله كلبان سمّى مرسل أحدهما دون الآخر لم يحل ما لم يعلم أنّ القاتل ما سمّى عليه.
و الواجب هنا و في الذبح و النحر ذكر اللّٰه مع التعظيم، مثل بسم اللّٰه و اللّٰه أكبر و سبحان اللّٰه.
و لا يجزي لو اقتصر على الجلالة على الأقرب. و لو قال اللَّهم ارحمني أو اللَّهم صلّ على محمَّد و آل محمَّد فالأقرب الإجزاء.
و في إجزاء التسمية بغير العربية نظر، من صدق الذكر، و من تصريح القرآن باسم اللّٰه، و قطع الفاضل [١] بالإجزاء.
السادس: أن يموت بالجرح،
فلو جرحه ثمّ عقره سبع أو تدهده من جبل لم يحل، إلّا أن يكون الجرح قاتلًا و لم يبق فيه حياة مستقرة.
السابع: أن لا يغيب عنه و فيه حياة مستقرة،
فلو غاب لم يحلّ، سواء كان الكلب واقفاً عليه أم لا.
الثامن: أن لا يدركه المرسل و فيه حياة مستقرة،
فلو أدركه كذلك وجبت التذكية إن اتسع الزمان لذبحه، و لو قصر الزمان عن ذلك ففي حلّه للشيخ قولان، ففي المبسوط [٢] يحلّ، و منع [٣] في الخلاف [٤]، و هو قول ابن الجنيد [٥].
[١] التحرير: ص ١٥٥.
[٢] المبسوط: ج ٦ ص ٢٦٠.
[٣] في «م» و «ز»: وضعه.
[٤] الخلاف: ج ٣ ص ٢٤٦.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٤ و لكن كلامه ليس صريحاً بل يشمل بإطلاقه.