الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٨٩
في التركة و هي [١] اثني عشر تكون ستين ديناراً، تقسّمها على مائة و عشرين يخرج نصف دينار و هو [٢] نصيب كلّ زوجة، و سهام كلّ من الأبوين عشرون، فتضربها في اثني عشر تكون مائتين و أربعين، تقسّمها على مائة و عشرين يخرج ديناران فهو نصيب كلّ واحد منهما، و سهام كلّ ابن ستة و عشرون، تضربها في اثني عشر تكون ثلاثمائة و اثني عشر ديناراً، تقسّمها على مائة و عشرين تخرج ديناران و ثلاثة أخماس دينار لكلّ ابن، و للبنت دينار و ثلاثة أعشاره.
الثاني: أن يكون في التركة كسر، فتبسط من جنس الكسر و تزيد عليها الكسر، و تعمل فيه ما عملت في الصحاح، كأن كانت في المثال المذكور اثني عشر و نصفاً، فتجعلها خمسة و عشرين، و لو كان ثلاثاً جعلتها سبعة و ثلاثين و هكذا.
و متى أمكنت القسمة إلى القراريط و الحبّات و الأرزات فعل، سواء كان عددها منطبقاً كذي الكسر المستقيم، أو أصم كغيره.
و الدينار عشرون قيراطاً، و القيراط ثلاث حبّات، و الحبّة أربع أرزات، و ليس بعد الأرزة اسم خاصّ.
و متى قسمت التركة جمعت ما حصل بالقسمة، فإن ساوي التركة علمت صحّة القسمة، و إلّا فلا.
[١] هذه الكلمة غير موجودة في نسخة «م» و «ز».
[٢] في باقي النسخ: فهو.