الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٨
و أمّا مال الصلح و الجزية فللمجاهدين، و مع عدمهم فلفقراء المسلمين.
درس ١٩٣ في ميراث الخنثى و شبهه
من له ما للرجال و ما للنساء يورث بما يبول منه، فإن بال منهما فبالّذي يسبق منه البول، فإن سبق منهما معاً ورث على الذي يتأخّر انقطاعه، و قال القاضي [١]: يورث على الذي يسبق انقطاعه، و هو ضعيف، فإن تساويا سبقاً و قطعاً فهو المشكل.
و قال المفيد [٢] و المرتضى [٣] و ابن إدريس [٤]: تعد أضلاعه فإن كانت ثماني عشرة فهو أُنثى، و إن كانت سبع عشرة، من الجانب الأيمن تسع و من الجانب الأيسر ثمان و ضلع ناقص صغير فهو الذكر؛ لما روي [٥] أنّ حوّاء، خلقت من ضلع آدم الأيسر عليهما السَّلام، و نقل فيه المفيد [٦] و المرتضى [٧] الإجماع، و رواه ميسرة بن شريح [٨] من [٩] قضاء أمير المؤمنين عليه السَّلام، و في الخلاف [١٠] يورث بالقرعة، و قال الحسن [١١] إن كان هناك علامة من لحية أو
[١] المهذّب: ج ٢ ص ١٧١.
[٢] نقله ابن إدريس عن كتابه المسمّى ب «الإعلام»، راجع السرائر: ج ٣ ص ٢٧٩.
[٣] الانتصار: ص ٣٠٦.
[٤] السرائر: ج ٣ ص ٢٧٩ و ٢٨٠.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح ٥ ج ١٧ ص ٥٧٧.
[٦] نقله ابن إدريس عن كتابه المسمّى ب «الإعلام»، راجع السرائر: ج ٣ ص ٢٧٩.
[٧] الانتصار: ص ٣٠٦.
[٨] وسائل الشيعة: باب ٢ من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه ح ٣ ج ١٧ ص ٥٧٥.
[٩] في «م»: في قضاء.
[١٠] الخلاف: ج ٢ ص ٢٩٧.
[١١] المختلف: ج ٢ ص ٧٤٥.