الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٣
عمّا كان أو عمّة، و الثلث إن كانوا أكثر بالسويّة، و لقرابة الأبوين أو الأب الثلثان عمّاً كان أو عمة أو أكثر بالتفاوت.
و لو خلف كلالة الأُم مع عمّة لأب فلها الفاضل عن السدس أو الثلث، و لا ينسحب الخلاف في الأُخت للأب هنا.
و لو جامعهم أحد الزوجين أخذ نصيبه الأعلى، و لقرابة الأُم ثلث الأصل أو سدسه بحسب التعدّد و الوحدة، و الباقي لقرابة الأبوين، و مع عدمهم فلقرابة الأب، و القسمة بينهم مع التعدّد بالتفاوت.
و للخال المنفرد المال، و كذا الخالة لأب كان أو لأُم، و للمتعدّد المال بالسويّة لأب كانوا أو لأُم.
و لو اجتمع الكلالتان فللمتقرب بالأُم السدس إن كان واحداً، و الثلث إن كان أكثر بالسويّة و إن كانوا ذكوراً و اناثاً، و للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي، واحداً كان أو أكثر بالسويّة و إن كانوا ذكوراً و إناثاً و للمتقرب بالأبوين أو بالأب مع عدمهم الباقي، واحداً كان أو أكثر بالسوية و إن كانوا ذكوراً و إناثاً على الأصحّ، و نقل الشيخ في الخلاف [١] عن بعض الأصحاب أنّهم يقتسمونه للذكر ضعف الأُنثى.
و لو كان هناك أحد الزوجين فله نصيبه الأعلى. ثمّ إن كان الأخوال من جهة واحدة فالباقي لهم بالسويّة كيف كانوا، و إن كانوا متفرّقين سقط كلالة الأب مع كلالة الأبوين، قال الفاضل [٢]: و يأخذ كلالة الأُم سدس الثلث إن كان واحداً، و ثلثه إن كان أكثر، و الباقي لكلالة الأبوين، فلو خلفت زوجها و خالًا من الام و خالًا من الأبوين فللزوج النصف، و للخال للُام سدس الثلث، و نقل أنّه يأخذ سدس الباقي.
[١] الخلاف: ج ٢ ص ٢٧٢.
[٢] القواعد: ج ٢ ص ١٧١.