الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٧٢
و يمنع أولاد كلالة الأب و الام أولاد كلالة الأب، و يقومون مقامهم عند عدمهم، و يقاسمون الأجداد كآبائهم و إن علوا و سفل أولاد الاخوة.
و لا ميراث لابن الأخ من الأبوين مع الأخ للأُم، و لا لابن ابن الأخ من الأبوين مع ابن أخ لأُم، خلافاً للفضل [١] في المسألتين؛ لاجتماع السببين.
و يضعّف بتفاوت الدرجتين.
و القسمة بين أولاد الاخوة للأبوين أو للأب للذكر مثل حظّ الأُنثيين، و القسمة بين أولاد الاخوة للُام بالسويّة.
درس ١٩١ في الأعمام و الأخوال
و هم أُولو الأرحام، و إنّما يرثون مع فقد الاخوة و بنيهم و الأجداد فصاعداً، و عن الفضل [٢] أنّه لو خلف خالًا و جدّة لأُم اقتسما المال نصفين، و الَّذي في كتابه [٣] أنّه لو ترك جدّته و عمّته و خالته فالمال للجدّة، و نقل عن يونس [٤] مشاركة العمّة و الخالة و أنّه جعل العمّة تساوي الجدّ، و غلّطه في ذلك.
و في قوله: أنّه لو خلف عمّاً و ابن أخ اقتسما المال نصفين، فللعم أو العمّة أو أكثر من قبل أب أو أُم المال بالسويّة إذا كانوا من قبل الام، و بالتفاوت إذا كانوا من قبل الأبوين أو الأب. و لا يرث قرابة الأب إلّا مع عدم قرابة الأبوين.
و لو اجتمع قرابة الأُم مع قرابة الأب فلقرابة الأُم السدس إن كان واحداً
[١] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٧٥ و ص ٢٧٧.
[٢] نقله عنه الصدوق في من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٩٣.
[٣] الكافي: باب ابن أخ و جدّ ج ٧ ص ١١٨.
[٤] الكافي: باب ابن أخ و جدّ ج ٧ ص ١١٨.