الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٧
بأنفسهم فللذكر ضعف الأُنثى، و إن كان يتقرّب بامّه و تتقرّب الأُنثى بأبيها؛ لأنّهم أولاد حقيقة، و الأوّل أشهر فتوى و رواية.
و يترتب أولاد الأولاد في الإرث، فالأقرب إلى الميّت يمنع الأبعد ذكراً كان أو أُنثى، و لا يرث الجدّ و الجدّة مع الأبوين. بل يستحبّ للأبوين إطعام آباءهما سدس الأصل إذا زاد نصيب المطعم بقدر السدس، و لو زاد نصيب أحدهما خاصّة اطعم أبويه، لا أبوي الآخر. و لا يستحبّ للأولاد طعمة الأجداد. و لو كان أحد الجدّين مفقوداً فالطعمة للآخر، و إن وجدا فهي بينهما بالسويّة.
درس ١٨٩ في ميراث الاخوة و الأجداد
إنّما يرثون مع عدم الآباء و الأبناء و أبنائهم، و قال الصدوق [١]: يرث الجدّ مع ولد الولد و يرث الجدّ للأب مع الأب و الجدّ من قبل الام مع الأُم؛ لرواية سعد [٢] عن الكاظم عليه السَّلام يرث الجدّ مع بنات البنت السدس، قال الشيخ [٣]: ذكر ابن فضّال إجماع العصابة على ترك العمل بهذا الخبر.
و قال الصدوق [٤]: لو خلفت زوجها و ابن ابنها و جدّاً فللزوج الربع، و للجدّ السدس، و الباقي لابن الابن.
و قال ابن الجنيد [٥]: لو خلف بنتاً و أبوين، فالفاضل عن أنصبائهم
[١] الفقيه: ج ٤ ص ٢٨٧.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٧ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد ح ١٠ ج ١٧ ص ٤٥١.
[٣] الاستبصار: باب ٩٦ ذيل الحديث ١٥ ج ٤ ص ١٦٤.
[٤] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٢٨٩.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٧٥١.