الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦١
فالمروي [١] أنّ للمعيّنة ربع نصيب الزوجيّة، و يقسّم الباقي بين الأربع بالسويّة، و قال ابن إدريس [٢]: يقرع. و لو اشتبهت بواحدة أو باثنين ففي انسحاب الحكم أو القرعة نظر، من الخروج عن النصّ، و تساويهما معنى.
التاسع: قال ابن الجنيد [٣]: لو زوّج الأب ابنه بنتاً في حجره
فمات الابن ورثته، و لو ماتت لم يرثها الابن، إلّا أن يكون قد رضي بالعقد ورثتها. و يشكل بأنّ العقد إن صحّ توارثا، و إلّا فلا. و رضي الورثة لا عبرة به إذا لم يكن فيهم وليّ شرعي.
درس ١٨٧
و رابع عشرها: منع المستهل من الإرث
إذا لم يكمل شهود الاستهلال، فلو شهدت امرأة واحدة منع من ثلاثة أرباع النصيب، و لو شهدت اثنتان منع من النصف، و لو شهد ثلاثة منع من الربع، و نقل ابن الجنيد [٤] قبول شهادة الواحدة في الجميع، و هو قول الحسن [٥] و هو ظاهر المفيد [٦]، فعلى هذا لا يمنع، إلّا أنّه متروك.
و خامس عشرها: اشتباه الحرّ الوارث بالعبد،
فيما لو سقط بيت على قوم فماتوا و بقي منهم صبيان أحدهما حرّ و الآخر مملوك له و اشتبه، فإنّه روي عن الصادق عليه السَّلام [٧] أنّه يقرع لتعيين الحرّ، فإذا تعيّن أُعتق الآخر و صار الحرّ
[١] وسائل الشيعة: باب ٩ من أبواب ميراث الأزواج ح ١ ج ١٧ ص ٥٢٥.
[٢] لم نعثر عليه في السرائر.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٧٥٢.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٧١٦.
[٥] المختلف: ج ٢ ص ٧١٦.
[٦] المقنعة: ص ٧٢٧.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ميراث الغرقى و المهدوم عليهم ح ٢ ج ١٧ ص ٥٩٢.