الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٦٠
الخامس: لو طلّق رجعيّاً و مات في العدّة أو ماتت توارثا،
و لو كان بائناً فلا إرث و إن ماتا في العدّة، إلّا أن يكون الطلاق في المرض فترثه إلى سنة، ما لم تتزوّج أو يبرأ من مرضه، و لو كان بسؤالها ففيه وجهان، مبنيّان على تعلّق الحكم بالطلاق في المرض، أو باعتبار التهمة. و كذا لو كانت أمة فأُعتقت أو كافرة فأسلمت.
و لو فسخ نكاحها بعيبها ففي إجراء الحكم وجه بعيد. أمّا لو فسخت نكاحه بعيبه لم يتوارثا قطعاً. و كذا لو فسخ النكاح بسبب الرضاع، سواء كانت هي المرضعة، أو بعض قرابة الزوج.
فرع:
لو طلّق الأسير مع أمارات إتلافه، أو المأخوذ للقود أو للرجم فالظاهر أنّه لا يطرّد الحكم فيه، و طرّده ابن الجنيد [١]، و حكم بالإرث إلى سنة، و جنّح إليه في المختلف [٢] ثمّ قال: المشهور اختصاص الحكم بالمريض.
السادس: لو تزوّجت زوجة المفقود ثمّ ماتت و حضر الأوّل
فإن كان التزويج الثاني فاسداً؛ لعدم استيفاء الشرائط ورثها الأوّل، و إن كان صحيحاً فالمشهور إرث الثاني، و قال ابن الجنيد [٣]: يرثها الأوّل و لو كان الثاني قد حازه، و فيه بعد.
السابع: لو طلّق بائناً و اشتبه ثمّ مات
فالأقرب القرعة. و كذا لو مات المسلم عن كفر و له زوجات تبعنه في الإسلام و لمّا تخيّر، و قيل: بالتشريك أو الوقف حتّى يصطلحن.
الثامن: لو طلّق معيّنة و اشتبه
ثمّ تزوّج اخرى، و مات عن أربع غير المطلّقة
[١] المختلف: ج ٢ ص ٧٥٢.
[٢] المختلف: ج ٢ ص ٧٥٢.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٧٥٢.