الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥٨
الخامس: المغايرة،
فلو كانت الأُم أُختاً لأب فلا حجب، كما يتّفق في المجوس، أو الشبهة بوطء الرجل ابنته فولدها أخوها لأبيها.
درس ١٨٦ و ثالث عشرها: منع يتعلّق بالزوجين،
و هو من وجوه:
الأوّل: تجرّد عقد المريض على امرأة عن الدخول إذا مات في مرضه،
فإنّ ذلك يمنع من إرثها على المشهور. و لو عقدت المريضة على نفسها فالأقرب عدم اشتراط الدخول، و لو بريء من مرضه زال المانع على الأقرب.
الثاني: لو كان العقد منقطعاً
منع من الإرث في الزوج و الزوجة. و لو شرطا التوريث فالمروي [١] الصحّة، و عليه يتخرّج اشتراط أحدهما دون صاحبه، و هو أشكل من الأوّل.
الثالث: لو خلت الزوجة عن ولد
لم ترث من رقبة الأرض شيئاً، و تعطى قيمة الآلات و الأبنية و الشجر، و قال المرتضى [٢]: تمنع من عين الأرض، لا من قيمتها، و قال المفيد [٣] لا تمنع من البساتين و الضياع، و تعطى قيمة آلات الدور و المساكن، و في صحيح زرارة [٤] عن الباقر عليه السَّلام منعها من السلاح و الدواب.
و لو كان لها ولد من الميّت فالشيخ [٥] و اتباعه يورثونها من جميع ما ترك، و هو فتوى الصّدوق [٦]، و صرّح ابن إدريس [٧] بأنّه لا فرق بين أن يكون لها منه ولد
[١] وسائل الشيعة: باب ٣٢ من أبواب المتعة ج ١٤ ص ٤٨٥.
[٢] الانتصار: ص ٣٠١.
[٣] المقنعة: ص ٦٨٧.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٦ من أبواب ميراث الأزواج ح ١ ج ١٧ ص ٥١٧.
[٥] النهاية: ص ٦٤٢.
[٦] من لا يحضره الفقيه: ج ٤ ص ٣٤٩.
[٧] السرائر: ج ٣ ص ٢٥٩.