الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٥
الانتفاع بها إلّا بالعلوّ على المسلم فالأقرب جوازه، و يقتصر على أقلّ من بنيان المسلم، و لو انعكس جاز له أن يقارب دار المسلم في العلوّ، و إن أدّى إلى الإفراط في الارتفاع.
تنبيه:
يجوز تقرير نصارى تغلب عند الشيخ [١] مع أنّهم تنصّروا في الإسلام، و منعه ابن الجنيد [٢]، و المروي عن عليّ عليه السَّلام [٣] أنّه توعّدهم بالقتل، و علّله بتركهم ما شرطه النبيّ صلّى اللّٰه عليه و آله من أنّهم لا ينصرون أبناءهم، و في زمن الغيبة يجب إقرارهم على ما أقرّهم عليه ذو الشوكة من المسلمين كغيرهم.
و يجب الهجرة عن بلاد الشرك لمن لا يتمكّن من إظهار دينه، و لم تنقطع الهجرة بفتح مكّة عن غيرها، و لو عجز عنها كالمستضعف و المرأة سقط و توقّع المكنة. و يجب مواراة المسلم دون الكافر، فإن اشتبها دفن كميش الذكر، و لا يقرع خلافاً لابن إدريس [٤].
درس ١٣٠ [تقسيم الغنائم]
تقسّم الغنيمة المنقولة بعد الجعائل و المؤن ثمّ الخمس بين المقاتلة و من حضر قبل القسمة حتّى المولود بالسويّة، للراجل سهم، و للفارس سهمان، و لذي الأفراس ثلاثة و إن كثرت، و لو اشتركوا في فرس اقتسموا سهمها.
و لا يسهم لغيرها من الدوابّ، و لا للعبيد و النساء و الكفّار، و لكن يرضخ
[١] المبسوط: ج ٢ ص ٥٠.
[٢] المختلف: ج ١ ص ٣٣٦.
[٣] كنز العمال: باب المصالحة ح ١١٥٠٧ ج ٤ ص ٥١٠.
[٤] السرائر: ج ٢ ص ٢٠.