الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٤٩
و الابن، فيرث الابن امّه و ترثه، و كذا يرثه ولده و قرابة الأُم و زوجه و زوجته.
و روى أبو بصير [١] عن الصادق عليه السَّلام أنّه لا يرث أخواله، مع أنّهم يرثونه، و حملها الشيخ [٢] على عدم اعتراف الأب به بعد اللعان، فإن اعترف وقعت الموارثة بينه و بين أخواله، و به روايات [٣]، و الأقرب الموارثة مطلقاً؛ لرواية زيد الشحّام [٤] عن الصادق عليه السَّلام.
و لو أكذب الأب نفسه في لعانه و اعترف به ورثة الولد، و لا يرث الأب الولد، و أمّا قرابة الأب مع اعتراف الأب به فأثبت إرث الولد منهم أبو الصلاح [٥]، و نفاه الباقون، و خرج الفاضل [٦] التوارث بينهم إذا اعترفوا به، و كذّبوا الأب في نفيه، و هو نادر، مع أنّ الشرع حكم بانقطاع النسب فكيف يعود.
و لو انفردت امّة فلها الثلث تسمية و الباقي رداً؛ لرواية أبي الصباح [٧] و زيد الشحام [٨] عن الصادق عليه السَّلام.
و روى أبو عبيدة [٩] عن الباقر عليه السَّلام أنّ لها الثلث و الباقي للإمام؛
[١] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٤ ج ١٧ ص ٥٦٢.
[٢] الإستبصار: باب ١٠٤ ج ٤ ذيل الحديث ٨ ص ١٨١.
[٣] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٢ و ٣ و ٥ ج ١٧ ص ٥٦٠.
[٤] التهذيب: باب ٣٣ في ميراث ابن الملاعنة ح ٩ ج ٩ ص ٣٤٠، و أشار إليه في وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٣ ج ١٧ ص ٥٦١.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٣٧٥.
[٦] القواعد: ج ٢ ص ١٨١.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ١ ج ١٧ ص ٥٦٠.
[٨] التهذيب: باب ٣٣ في ميراث ابن الملاعنة ح ٩ ج ٩ ص ٣٤٠، و أشار إليه في وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٣ ج ١٧ ص ٥٦١.
[٩] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب ميراث ولد الملاعنة ح ٣ ج ١٧ ص ٥٦٠.