الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٩
قاعدة: يمكن اجتماع نصفين
كزوج و أُخت لأب، و نصف و ربع كزوجة و أُخت لأب و كزوج و بنت، و نصف و ثلثين كأن كان مع الزوج اختان فصاعداً، و يدخل النقص عليهما، و نصف و ثلث كزوج و أُم و كلالة الأُم [إذا تعدّد] [١] مع أُختين فصاعداً لأب، و نصف و سدس كزوج و واحد من كلالة الأُم و كبنت مع أُم و كأُخت لأب مع واحد من كلالة الأُم، و نصف و ثمن كزوجة و بنت.
و يمكن اجتماع ربع و ثلثين، كزوج و ابنتين و كزوجة و أُختين لأب، و ربع و ثلث، كزوجة و أُمّ و زوجة و اثنين من كلالة الأُم، و ربع و سدس، كزوجة و واحد من كلالة الأُم و كزوج و ابن واحد الأبوين.
و يمكن اجتماع ثمن مع ثلثين، كزوجة و بنتين، و ثمن مع سدس، كزوجة و ابن واحد الأبوين.
و يمكن اجتماع ثلثين و ثلث [٢]، كإخوة لأُم [٣] مع أُختين فصاعداً لأب.
و يمتنع اجتماع ربع و ثمن و ثلث و ثمن و ثلث و سدس فرضاً، و يمكن قرابة كزوج و أبوين.
درس ١٨١
قاعدة [كيفية إخراج السهم]
مخرج السهم أقل عدد يخرج منه صحيحاً، و هو اثنان للنصف و الباقي من سهميه، و سهمي الثلث و الثلثين الثلاثة فالمخارج خمسة، و مع اجتماعها يراعى
[١] ما بين المعقوفتين غير موجود في «م» و «ق».
[٢] في «ق»: ثلث مع ثلثين.
[٣] في «م» و «ق»: الام.