الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٥
قاعدة [لزوم الترتيب بين المراتب و طبقاتها]
لا ترث المرتبة اللاحقة مع السابقة، و لو اشتملت المرتبة على طبقات ورث الأعلى فالأعلى، كالأجداد و الحفدة من أبناء الميّت و أبناء إخوته و أبناء أعمامه و أخواله، و في مثل أعمام الميّت و أخواله و أعمام أبيه و أخوالهم فصاعداً يمنع الأدنى الأعلى.
قاعدة [لو اجتمع للوارث نسبان أو سببان أو نسب و سبب]
قد يجتمع للوارث نسبان فصاعداً أو سببان أو نسب و سبب فيرث بالجميع، ما لم يكن هناك من هو أقرب منه فيهما أو في أحدهما، أو يكون أحدهما مانعاً للآخر.
و لا يمنع من هو في طبقته من ذي النسب الواحد، فهنا أمثلة:
الأوّل: نسبان يرث بهما كعم هو خال.
الثاني: أنساب متعدّدة يرث بها، مثل ابن ابن عمّ لأب هو ابن ابن خال و هو ابن بنت عمّة و هو ابن بنت خالة.
الثالث: نسبان يحجب أحدهما الآخر، كأخ هو ابن عمّ.
الرابع: نسبان يحجب غير صاحبهما أحدهما، كزوج هو ابن عمّ و للزوجة أخ أو ولد.
الخامس: نسبان فصاعداً لواحد و نسب واحد لآخر، كابني عمّ أحدهما ابن خال.
السادس: سببان في واحد و لا يحجب أحدهما الآخر، كزوج هو معتق أو ضامن جريرة.
السابع: سببان و يحجب أحدهما الآخر، كالإمام إذا مات عتيقه فإنّه