الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٤
بعمومه و يسمّى قرابة، فالوارث ثلاثة:
ذو فرض لا غير و هو الامّ و الأخ و الأُخت، أو المتعدّد من قبلها، إلّا على الردّ عليها أو عليهم، و الزوج و الزوجة إلّا على الردّ.
و الثاني: ذو فرض تارة و قرابة أُخرى، و هو الأب و البنت و إن تعدّدت، و الأُخت للأب و إن تعدّدت.
و الثالث: ذو قرابة لا غير و هم الباقون.
قاعدة [لو زادت التركة أو قصرت عن ذوي الفروض]
كلّما خلف الميّت ذا فرض أُخذ فرضه، فإن تعدّد في طبقته أُخذ كلّ فرضه، و الفاضل يردّ على ذوي الفروض إن فقد غيرهم في طبقتهم، و كانت وصلتهم متساوية، لا مثل كلالة الأُمّ من الاخوة، و كلالة الأب من الأُخت أو الأخوات، فإنّ كلالة الأب تنفرد بالردّ. و في الزوج و الزوجة خلاف أقربه الردّ على الزوج دون الزوجة، سواء كان في غيبة الإمام أو حضوره، إذا لم يكن وارث سواهما.
و لو قصرت التركة عن ذوي الفروض نقص البنت أو البنات و الأُخت للأب أو الأخوات له، و لا تعصيب في الأوّل، كما لا عول في الثاني.
و كلّما كان الوارث لا فرض له فالجميع له، واحداً كان أو أكثر.
و لو اختلفت وصلتهم إلى الميّت فلكلّ نصيب من يتقرّب به، كالأعمام لهم نصيب الأب، و الأخوال لهم نصيب الامّ.
و كلّما اجتمع ذو فرض و غيره في طبقة [١]، فالباقي بعد الفرض للآخر.
[١] في باقي النسخ: طبقته.