الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٣٣٣
كتاب الميراث
[تعريف الميراث]
و هو ما يستحقّه إنسان بموت آخر بنسب أو سبب بالأصالة.
فالنسب، الاتصال بالولاة بانتهاء أحدهما إلى الآخر، أو بانتهائهما إلى ثالث على الوجه الشرعي.
و السبب، الاتصال بالزوجيّة، أو الولاء.
و مراتب النسب ثلاث: الآباء و الأبناء و إن نزلوا، ثمّ الاخوة و الأجداد فصاعداً ذكوراً و إناثاً، و أولاد الاخوة فنازلًا ذكوراً و إناثاً، ثمّ الأعمام و الأخوال فصاعداً، و أولادهم فنازلًا ذكوراً و إناثاً.
و عمود النسب الآباء فصاعداً و الأبناء فنازلًا و الباقي حاشية.
و أمّا السبب فيثبت بالزوجيّة من الجانبين إذا كان العقد دائماً، أو مؤجّلًا شرط فيه الإرث، و بولاء العتق، و ضمان الجريرة و ولاء الإمامة. و الزوجيّة تجامع جميع الورّاث، و العتق لا يجامع النسب، و هو مقدّم على ضمان الجريرة المقدّم على ولاء الإمامة.
قاعدة [أقسام الورثة]
كلّ وارث أمّا أن يسمّى له في كتاب اللّٰه بخصوصه و يسمّى ذا فرض، أو