الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٢١
كتاب أُمّ الولد
[تعريف أُمّ الولد و أحكامها]
و هي من حملت من مولاها بحرّ في ملكه، فلا يثبت في علوق الزوجة، و الموطوءة بشبهة، و إن ملكها بعد، و في الخلاف [١] و موضع من المبسوط [٢] يثبت إذا ملكها، سواء كان الولد حرّاً أو رقّاً إذا ملكه فعتق، و في موضع آخر منه [٣] شرط كون الولد حرّاً، و روى ابن مارد [٤] عدم الثبوت.
و لا بعلوقها من المكاتب المشروط إذا عجز، و لو أدّى ثبت، و لا من العبد إذا ملكناه.
و لا يمنع تحريم الوطئ بعارض [٥]، كالصوم و الحيض و الرهن من نفوذ الاستيلاد.
أمّا التحريم بتزويج الأمّة أو بالرضاع إذا قلنا بعدم العتق عند ملكها فيه، قال في المبسوط [٦]: بنفوذه. و يشكل إذا علم بالتحريم؛ لتوجّه الحدّ عليه فلا
[١] الخلاف: ج ٣ ص ٣٨٨.
[٢] المبسوط: ج ٦ ص ١٨٧.
[٣] المبسوط: ج ٦ ص ١٨٦.
[٤] وسائل الشيعة: باب ٤ من أبواب الاستيلاد ح ١ ج ١٦ ص ١٠٥.
[٥] في باقي النسخ: لعارض.
[٦] المبسوط: ج ٦ ص ١٨٩.