الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٥
و لا يحجب الزوج المنعم عن النصف، خلافاً للحلبي [١]، و وافق في عدم حجب الزوجة، و اختلف الأصحاب في الوارث بالولاء، ففي الخلاف [٢] لا خلاف بيننا أنّه العصبة دون الأولاد إذا كان المنعم امرأة، و كأنّه لم يعتد، بخلاف الحسن [٣] حيث جعل الولاء لأولادها مطلقاً، و المفيد [٤] حيث خصّه بالذكور.
قال الشيخ [٥]: و إن كان رجلًا فأولاده الذكور و الإناث على الأظهر في المذهب؛ لرواية عبد الرحمن بن الحجّاج [٦] عن الصادق عليه السَّلام أنّ رسول اللّٰه صلى اللّٰه عليه و آله دفع ميراث مولى حمزة إلى ابنته، و لقوله صلّى اللّٰه عليه و آله [٧] الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع و لا يوهب، و لأنّه أبعد من قول العامّة، و في النهاية [٨] لا يرث البنات الولاء؛ لصحيحتي محمَّد بن قيس [٩]، و بريد [١٠] عن الباقر و الصادق عليهما السَّلام، و لأنّهنّ لا يعقلن، و في المبسوط [١١] لوارث المال حتّى قرابة الأُمّ، و قال الصدوق [١٢]: يرثه أيضاً الأولاد ذكوراً
[١] الكافي في الفقه: ص ٣٧٤.
[٢] الخلاف: ج ٢ ص ٢٨٥.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٢.
[٤] المقنعة: ص ٦٩٤.
[٥] الإستبصار: ج ٤ ص ١٧٣.
[٦] وسائل الشيعة: باب ١ من أبواب ميراث ولاء العتق ح ١٠ ج ١٧ ص ٥٤٠.
[٧] وسائل الشيعة: باب ٤٢ من أبواب كتاب العتق ح ٢ ج ١٦ ص ٤٧.
[٨] النهاية: ص ٥٤٧.
[٩] وسائل الشيعة: باب ٤٠ من أبواب كتاب العتق ح ١ ج ١٦ ص ٤٤.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ٤٠ من أبواب كتاب العتق ح ٢ ج ١٦ ص ٤٥، و فيه و في الكتب الأربعة:
«سألت أبا جعفر عليه السَّلام».
[١١] المبسوط: ج ٤ ص ٩٣.
[١٢] المختلف: ج ٢ ص ٦٣٢.