الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٢١٢
تقويم؛ للتدافع.
و في العتق باللفظ، أو بالأداء، أو بالمراعاة [١] أوجه، و صحيحة محمَّد بن قيس [٢] عن الصادق عليه السَّلام مصرّحة بالشراء، و هو عبارة الأكثر، فعلى هذا يقوّي اعتبار الأداء. فلو أعتق الشريك حصّته صحّ.
و تعتبر القيمة يوم الأداء، و لو مات العتيق قبله مات مبعّضاً، و لا شيء على المباشر، و لو وجب عليه حدّ قبل الأداء فكالمبعّض.
و لو أيسر المباشر بعد العتق أمكن التقويم على هذا القول، و لو اختلفا في القيمة عرض على المقوّمين، فإن تعذّر حلف الشريك؛ لأنّه ينتزع منه. و لو قلنا:
عتق بالمباشرة حلف المباشر؛ لأنّه غارم.
و لو أعتق اثنان دفعة قوّمت حصّة من عداهما عليهما بالسويّة، تساويا أو اختلفا في الحصّة.
و لو تداعى الشريكان العتق حلفا و استقرّ الرقّ بينهما، و على القول باللفظ ينعتق عليهما مع يسارهما، و حيث يسعى العبد يكون النصيب رقّاً حتّى يؤدّي، فيعتق كالمكاتب المطلق، و جميع السعي له، و ظاهر الأصحاب عدم وجوب السعي عليه، فيتهايان فيتناول المعتاد كالاحتطاب، و النادر كالالتقاط، و النفقة و الفطرة عليهما. و لو ملك يجزيه الحرّ مالًا لم يشاركه المولى، كالإرث و الوصيّة و إن كان في نوبة المولى. و لو امتنعا من المهاياة لم يجبر.
فروع خمسة:
الأوّل: لو أوصى بعتق نصيبه و نصيب شريكه،
فعلى القول بالسراية
[١] في باقي النسخ: أو المرعات.
[٢] وسائل الشيعة: باب ١٨ من أبواب كتاب العتق ح ٣ ج ١٦ ص ٢١.