الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٨٣
و لو نقض تدبيره أجزأ قطعاً. و كذا في المكاتب المشروط، أو غير المؤدّي و المستولدة.
و يجزي المرهون مع إجازة المرتهن، فلا يكلّف الراهن بدله قطعاً، و لو لم يجز أجزأ عند الشيخ [١]، إذا كان موسراً فيؤدّي، أو يرهن غيره.
و لا يجزي المنذور عتقه، أو الصدقة به، و إن كان النذر معلّقاً بشرط لم يحصل بعد على الأقوى.
الرابع: استيعابها،
فلو أعتق بعض عبد لم يجز، إلّا أن يسري، أو ينتقل إليه بعد ذلك فيعتقه.
الخامس: كونها غير مستحقّة العتق بالملك،
فلو ملك أباه و نوى العتق عن الكفّارة حال الشراء، أو بعده لم يجز، على الأقوى من وجهي الشيخ [٢]؛ لأنّ النيّة لم تصادف ملكاً.
و كذا لا يجزي مشروط العتق عن البائع، و لا عن المشتري، قال الشيخ [٣]:
لأنّ العتق يقع مشتركاً بين التكفير، و بين الوفاء بالشرط، و في المختلف [٤] يجزي عن المشتري؛ لعدم وجوب العتق بالشرط، و لو وجب به فهو بسبب الكفّارة.
السادس: التجريد عن العوض،
فلا تجزي المكاتبة بنوعيها. و كذا لو شرط عوضاً على العتيق [٥] عتق و لم يجز؛ لعدم تمحّض القربة.
و لو قيل له أعتقه عن كفّارتك بكذا لم يجز، و الأقرب عدم العتق. و لو قيل به وجب العوض.
[١] الخلاف: ج ٣ ص ١٩ مسألة ٣٢.
[٢] المبسوط: ج ٦ ص ٢١٣.
[٣] المبسوط: ج ٥ ص ١٦٠.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٦٧٠.
[٥] في «ق»: المعتق.