الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٧
كتاب الكفّارات
[أقسام الكفّارات و أحكامها]
لا تجب الكفارة قبل الحنث في اليمين و لا تجزي، و لا في الحلف على الممتنع، و هي في اليمين عتق رقبة، أو إطعام عشرة مساكين، لكلّ واحد مدّاً و كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام متتابعات. و في الإيلاء كذلك.
و في الظهار و قتل الخطأ، العتق، ثمّ الصيام شهرين متتابعين، ثمّ إطعام ستين مسكيناً، و قال سلار [١] كفّارة القتل مخيّرة، و هو ظاهر شيخه [٢]. و تدفعه الآية [٣]، و صحيحة عبد اللّٰه بن سنان [٤] عن الصادق عليه السَّلام.
و في كفّارة خلف النذر و العهد خلاف، و كونها كبيرة مخيّرة أولى؛ لصحيحة عبد الملك [٥] عنه عليه السَّلام في النذر، و رواية أبي بصير [٦] في العهد، و قال الصدوق [٧]: كفّارة النذر كاليمين؛ لحسنة [٨] الحلبي [٩]، و حملت على العجز، و هو حسن.
[١] المراسم: ص ١٨٧.
[٢] المقنعة: ص ٥٦٩.
[٣] النساء: ٩٢.
[٤] وسائل الشيعة: باب ١٠ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٥٩.
[٥] وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الكفارات ح ٧ ج ١٥ ص ٥٧٤.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٢٤ من أبواب الكفارات ح ٢ ج ١٥ ص ٥٧٦.
[٧] من لا يحضره الفقيه: ج ٣ ص ٣٦٧.
[٨] في «م»: لرواية.
[٩] وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الكفارات ح ١ ج ١٥ ص ٥٧٤.