الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٧٢
يسري إلى الولد، و هو قول ابن الجنيد [١]؛ لرواية عيسى بن عطيّة [٢] عن الباقر عليه السَّلام، و السند ضعيف.
و الفاكهة اسم لما يتفكّه به حتّى الأُترج و النبق و اللوز، و اشترط بعضهم الرطوبة فلا يحنث باليابس، كالزبيب و الرمان و الرطب فاكهة، و حبّ الصنوبر و البطيخ بقسميه، بخلاف الزيتون و البطم و حبّ الآس.
و أمّا الخيار و القثاء و القرع و الباذنجان فمن الخضر. و الآدم ما يضاف إلى الخبز، مرقة أو دهناً أو جامداً، كالجبن و العدس و التمر و الملح. و الطعام القوت و الآدم و الحلواء، مائعاً أو جامداً، لا للماء على الأقرب، و قوله تعالى «وَ مَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي» [٣]، محمول على الذوق.
و اللحم لا يتناول الشحم و المخ و الدماغ و الكبد و الطحال و الكرش و المصران، و القلب على الأقوى، و الألية. أمّا شحم الظهر أو الجنب أو ما في تضاعيف اللحم، فيحتمل إلحاقه باللحم، و كذا الرأس و الكراع.
و المال اسم للعين و الدين و الزكوي و غيره، و المدبّر و المستولدة و المكاتب المشروط، دون حقّ الشفعة و الاستطراق.
أمّا المنافع كالسكنى و خدمة العبد ففيها وجهان. و الماليّة قويّة، و لهذا تصرّف في الدين، أمّا منفعة نفسه فلا.
و الضرب يصرف إلى الآلة المعتادة، و قيل يجزي الضغث، و هو حسن مع التضرر. و العفو في الأُمور الدنيويّة أولى. و الكفالة و الضمان و الحوالة متغايرة.
و العقد اسمٌ للصحيح مع الإيجاب و القبول، و التسري وطئ الأمة، و إن أكسل أو لم يخدرها على الأقرب.
[١] المختلف: ج ٢ ص ٦٥٠.
[٢] وسائل الشيعة: باب ٣٧ من أبواب كتاب الأيمان ح ١ ج ١٦ ص ١٧١.
[٣] البقرة: ٢٤٩.