الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٣٢
و لموثقة محمَّد بن مسلم [١] عن الباقر عليه السَّلام؛ لأنّه يرضى إذا اعطي، و يسخط إذا منع. و فيه إيماء إلى تهمته، و استدرك ابن إدريس [٢] من دعته الضرورة إلى ذلك، و هو حسن. و في حكم السائل بكفه الطفيلي.
و تاسعها: الحريّة،
و اختلف فيها الأصحاب، فمنعها ابن أبي عقيل [٣] مطلقاً، و ابن الجنيد [٤] إلّا على العبد أو الكافر، و الحلبي [٥] منعها على سيّده و له، و المعظم على القبول مطلقاً إلّا على السيّد، جمعاً بين الروايات [٦] و توهّم التهمة؛ لمكان سلطنة السيّد عليه و لو تحرّر بعضه، قيل: تبعّضت، و الأقرب أنّه كالقنّ.
و عاشرها: انتفاء توهّم العقوق،
فلو شهد الولد على والده ردّت عند الأكثر، و نقل الشيخ [٧] فيه الإجماع و الآية [٨]، و خبر داود بن الحصين [٩] و علي بن سويد [١٠] تعطي القبول، و اختاره المرتضى [١١] رحمه اللّٰه و هو قويّ، و الإجماع حجّة على من عرفه. و في حكمه الجدّ و إن علا على الأقرب.
درس ١٤٧ [اعتبار اجتماع شرائط الشهادة حال الأداء]
المعتبر باجتماع الشرائط حال الأداء إلى الحكم لا حال التحمّل، فلو تحمّل
[١] وسائل الشيعة: باب ٣٥ من أبواب الشهادات ح ٢ ج ١٨ ص ٢٨١.
[٢] السرائر: ج ٢ ص ١٢٢.
[٣] المختلف: ج ٢ ص ٧٢٠.
[٤] المختلف: ج ٢ ص ٧٢٠.
[٥] الكافي في الفقه: ص ٤٣٣.
[٦] وسائل الشيعة: باب ٢٣ من أبواب الشهادات ج ١٨ ص ٢٥٣.
[٧] الخلاف: ج ٣ ص ٣٤٢ مسألة ٤٥.
[٨] النساء: ١٣٥.
[٩] وسائل الشيعة: باب ١٩ من أبواب الشهادات ح ٣ ج ١٨ ص ٢٤٩.
[١٠] وسائل الشيعة: باب ٣ من أبواب الشهادات ح ١ ج ١٨ ص ٢٢٩.
[١١] الانتصار: ص ٢٤٥.