الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٤
من ستّة و ثلاثين، و لو فقدت البيّنات فكذلك. و لو أقام اثنان منهم البيّنة أو ثلاثة، أُزيلت دعوى الفاقد ما لم يبق شيء، و قسم ما يقع فيه التعارض بعد القرعة و النكول.
السادس: الصورة بحالها و تشبّثوا، فمع عدم البيّنة أو تقديم الداخل يقسّم أرباعاً، و يحلف كلّ ثلاثة ايمان، و لو رضوا بيمين واحدة ففيه الخلاف، و لو قدّمنا الخارج جمع كلّ ثلاثة على ما في يد الرابع، و الفاضل عن الدعاوي للموعب، و يقارع في المدّعي به و يحلف، فإن نكل حلف الآخر، فإن نكلوا قسم، و يصحّ من اثنين و سبعين. و منه يعلم لو كانوا أزيد كالخمسة فصاعدا.
السابع: لو تشبّث ثلاثة فادّعى أحدهم النصف، و الآخر الثلث، و الآخر السدس، فإن صدّق مدّعي السدس مدّعي النصف فلا نزاع فيسلّم إليه السدس.
و إن عزاه إلى غائب، فإن أقام مدّعي النصف البيّنة بتملك النصف، انتزع كمال السدس من يد مدّعي السدس، إن صدّق مدّعي النصف مدّعي الثلث على تملك الثلث، و إن كذّبه انتزع من كلّ منهما نصف السدس؛ لأنّه ادّعى سدساً مشاعاً، فليس له تخصيص أحدهما به، و إن اعترف مدّعي النصف بالسدس للغائب، و قال إنّما استولى على سدسي مدّعي الثلث، أمكن انتزاعه من مدّعي الثلث إن فقد البيّنة، و إن كان له بيّنة و تحقّق التعارض، بنى على ترجيح الداخل و الخارج.
درس ١٤٣ في العقود
و فيه مسائل:
الاولى: لو ادّعيا الشراء من المتشبّث و إقباض الثمن،
و أقاما بيّنتين