الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ١٠٠
كمل و حلف. و إن نكل عاد إلى الأُخوة عند الشيخ [١]؛ لأنّه بامتناعه كالمعدوم.
و ردّ باعتراف الاخوة بأنّهم لا يستحقونه، فيحتمل صرفه إلى الناكل. و منع بعضهم من ردّه إلى المدّعى عليه؛ لأنّه أخذ منه بحجّة شرعيّة. و يشكل بأنّ قاعدة اليمين مع الشّاهد تنفيه.
و لو مات أحد الأُخوة قبل كماله، عزل له فوق الربع نصف سدس منذ موته، فإن حلف أخذ، و إلّا ففيه الأوجه.
و يثبت بالشاهد الواحد في قتل العمد اللوث، فيحلف المدّعي، إلّا أنّ الإيمان عدد القسامة.
و لا فرق بين شهادة العدل الواحد و المرأتين هنا، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به، و ربما قيل: لا يثبت بالمرأتين و اليمين، و هو متروك.
درس ١٤٢ في تقابل الدعوى في الأملاك
لو تداعيا عيناً متشبّثين و لا بيّنة حلفا و اقتسماها، و كذا لو نكلا، و إلّا فهي للحالف، فإن كان قد حلف يمين النفي حلف بعد نكول الآخر؛ للإثبات، و إلّا حلف يميناً جامعة، يقدّم فيها النفي أو الإثبات. و لو تشبّث أحدهما حلف، و إلّا حلف الخارج و انتزعها.
و لو خرجا فذو اليد من صدّقه الثالث، و عليه اليمين للآخر، فإن امتنع حلف الآخر و اغرم، و لو صدّقهما فهي لهما بعد حلفهما أو نكولهما، و لهما إحلافه إن ادّعيا علمه، و لو أنكرهما حلف. و لو قال هي لأحدكما و لا أعرفه، احتمل القرعة و اليمين.
[١] المبسوط: ج ٨ ص ٢٠١.