تمهيد الوسائل في شرح الرسائل
(١)
في أصالة تأخّر الحادث
٨ ص
(٢)
جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ
١٨ ص
(٣)
فيما إذا كان أحد الحادثين معلوم التاريخ
٢١ ص
(٤)
عدم الفرق بين مجهولي التاريخ و معلومي التاريخ عند صاحب الجواهر و صاحب مفتاح الكرامة
٢٩ ص
(٥)
تحقيقاتنا في أصالة تأخّر الحادث
٣٤ ص
(٦)
في حجّية الاستصحاب القهقرى
٤٢ ص
(٧)
في استصحاب صحّة العبادة
٤٥ ص
(٨)
تحقيقاتنا في استصحاب صحّة العبادة
٥٥ ص
(٩)
في عدم جريان الاستصحاب في الأصول الاعتقاديّة
٥٧ ص
(١٠)
في تمسّك بعض أهل الكتاب على استصحاب شرعه
٦٢ ص
(١١)
ذكر الأجوبة عن استصحاب الكتابي
٦٣ ص
(١٢)
جواب النراقي عن استصحاب الكتابي
٦٥ ص
(١٣)
جواب القمّي عن استصحاب الكتابي
٦٦ ص
(١٤)
جواب شيخنا الأعظم عن المحقّق القمّي
٧١ ص
(١٥)
الأجوبة التي ذكرها شيخنا الأعظم عن الكتابي
٨٧ ص
(١٦)
تحقيقاتنا في عدم جريان الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة
١٠٩ ص
(١٧)
أجوبتنا عن الكتابي
١١١ ص
(١٨)
دوران الأمر بين التمسّك بالعامّ و استصحاب حكم المخصّص
١١٢ ص
(١٩)
الاختلاف بين النائيني و الأستاذ الأعظم في تفسير كلام الشيخ
١١٧ ص
(٢٠)
ما ذكره بحر العلوم من تقديم الاستصحاب على العموم
١٣١ ص
(٢١)
جواب الشيخ عن بحر العلوم
١٣٣ ص
(٢٢)
تحقيقاتنا في دوران الأمر بين التمسّك بعموم العامّ و باستصحاب حكم المخصّص
١٤١ ص
(٢٣)
كلام النائيني في بيان مراد الشيخ
١٤٢ ص
(٢٤)
إيراد الاستاذ الأعظم على المحقّق النائيني
١٤٤ ص
(٢٥)
إيراد صاحب الكفاية على الشيخ
١٤٦ ص
(٢٦)
الصور التي ذكرها صاحب الكفاية للعموم الاستغراقي
١٤٧ ص
(٢٧)
في استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض المأمور به
١٥١ ص
(٢٨)
إيرادنا على التوجيه الأوّل الذي ذكره الشيخ لاستصحاب وجوب باقي الأجزاء
١٥٥ ص
(٢٩)
إيراد المحقّق النائيني على التوجيه الثالث الذي ذكره الشيخ
١٦١ ص
(٣٠)
إيراد الشيخ على التوجيه الثاني
١٦٣ ص
(٣١)
إيراد الشيخ على التوجيه الأوّل
١٦٥ ص
(٣٢)
استصحاب وجوب الباقي عند تعذّر بعض المأمور به
١٦٧ ص
(٣٣)
جريان الاستصحاب حتّى مع الظنّ بالخلاف
١٧٥ ص
(٣٤)
في أنّ المراد بالشكّ ما يعمّ الظنّ غير المعتبر
١٨٩ ص
(٣٥)
من شرائط العمل بالاستصحاب بقاء الموضوع
١٩١ ص
(٣٦)
تحقيقاتنا في اعتبار بقاء الموضوع في جريان الاستصحاب
٢٢٤ ص
(٣٧)
في الامور التي تتميّز بها القيود المأخوذة في موضوع الاستصحاب عن حالاته
٢٣٥ ص
(٣٨)
عن حالاته
٢٧٢ ص
(٣٩)
توضيح المحقّق النائيني مراد الشيخ من الرافع
٢٧٤ ص
(٤٠)
الفرق بين الاستصحاب و قاعدة اليقين
٢٧٩ ص
(٤١)
من شرائط جريان الاستصحاب الشكّ في البقاء
٢٨١ ص
(٤٢)
في عدم شمول أخبار الاستصحاب للاستصحاب و قاعدة اليقين
٢٨٣ ص
(٤٣)
في اختلاف المناط في قاعدتي الاستصحاب و قاعدة اليقين
٢٨٦ ص
(٤٤)
في عدم شمول أخبار الاستصحاب للاستصحاب و قاعدة اليقين
٢٨٣ ص
(٤٥)
في مدرك قاعدة اليقين
٣١١ ص
(٤٦)
تحقيقاتنا في شمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين
٣٢٤ ص
(٤٧)
فيما ذكره الشيخ لمنع شمول أخبار الاستصحاب لقاعدة اليقين
٣٢٥ ص
(٤٨)
في أنّ تقديم الأمارات على الاستصحاب من باب الورود أو الحكومة أو التخصيص
٣٢٨ ص
(٤٩)
في معنى الحكومة
٣٣٤ ص
(٥٠)
في أنّ تقديم الأمارات على الاستصحاب من باب الحكومة
٣٣٥ ص
(٥١)
انّ عدم الأمارات من شرائط بقاء الموضوع لا من شرائط حجّية الاستصحاب
٣٤١ ص
(٥٢)
إيراد المحقّق القمّي على صاحب الفصول
٣٤٣ ص
(٥٣)
الفرق بين الدليل الاجتهادي و الأصل العملي
٣٤٩ ص
(٥٤)
تحقيقاتنا في أنّه يعتبر في جريان الاستصحاب الشكّ في البقاء
٣٥١ ص
(٥٥)
القول الأوّل في أنّ أدلّة الأمارات مخصّصة لأدلّة الاصول
٣٥٢ ص
(٥٦)
القول الثاني ما ذهب إليه شيخنا الأعظم و سيّدنا الاستاذ من أنّها حاكمة عليه
٣٥٣ ص
(٥٧)
القول الثالث ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أنّ تقديم الأمارات على الاصول من باب الورود
٣٥٧ ص
(٥٨)
في أنّ الأمارات حاكمة على الاصول الشرعيّة و واردة على الأصول العقليّة
٣٥٩ ص
(٥٩)
في حكومة اليد على الاستصحاب
٣٦٢ ص
(٦٠)
في تقديم البيّنة على قاعدة اليد
٣٧١ ص
(٦١)
في أنّ قاعدة اليد قاعدة فقهيّة أو قاعدة أصوليّة
٣٧٤ ص
(٦٢)
في أنّ قاعدة اليد من الأمارات عند المحقّقين، كالأصفهاني و العراقي و سيّدنا الأستاذ
٣٧٧ ص
(٦٣)
في الأدلّة المذكورة على أماريّة قاعدة اليد
٣٧٨ ص
(٦٤)
في معنى اليد
٣٨٢ ص
(٦٥)
في أدلّة حجّية اليد
٣٨٣ ص
(٦٦)
في أنّ اليد حجّة مطلقا في باب الأملاك أو أنّ حجّيتها مختصّة بما كانت مجهول العنوان من الأوّل
٣٩١ ص
(٦٧)
في أمارية اليد فيما إذا كان المال قابلا للنقل و الانتقال في حدّ نفسه
٣٩٣ ص
(٦٨)
التفصيل الذي ذكره المحقّق الاصفهاني بين كون اليد أمارة أو أصلا
٣٩٥ ص
(٦٩)
في كون إقرار ذي اليد موجبا لكونه مدّعيا و المدّعي منكرا و عدمه
٣٩٧ ص
(٧٠)
هل كون إقرار ذي اليد موجبا لانقلابه إلى كونه مدّعيا مخالف لاحتجاج الأمير
٤٠٢ ص
(٧١)
في الأجوبة التي ذكروها عن القول بأنّ إقرارها
٤٠٣ ص
(٧٢)
في أنّ اليد أمارة على ملكيّة الأعيان فقط، أو تعمّ الأعيان و المنافع
٤٠٧ ص
(٧٣)
في أنّ أمارية اليد مختصّة بيد واحدة، أو تعمّ تعدّد الأيدي على مال واحد
٤١١ ص
(٧٤)
في حجّية يد المسلم على ما عدا الملكيّة، كالتذكية و عدمها
٤١٤ ص
(٧٥)
في أدلّة سيّدنا الأستاذ على كون اليد أمارة على التذكية و نقاشنا فيها
٤١٥ ص
(٧٦)
في جواز الشهادة مستندا إلى اليد
٤١٦ ص
(٧٧)
في حجّية إخبار ذي اليد بطهارة ما يده أو نجاسته
٤١٨ ص
(٧٨)
تقديم الإقرار على اليد
٤١٩ ص
(٧٩)
في تقديم البيّنة على اليد
٤٢١ ص
(٨٠)
في أنّ قاعدة الفراغ متقدّمة على الاستصحاب، سواء كانت من الأمارات أو من الأصول
٤٢٣ ص
(٨١)
في أنّه يكفي في جريان القاعدة الفراغ عن العمل أو يعتبر فيه الدخول في الغير
٤٢٤ ص
(٨٢)
في أنّ قاعدة الفراغ قاعدة مستقلّة أو أنّها راجعة إلى قاعدة التجاوز
٤٢٥ ص
(٨٣)
في أنّ المستفاد من الأخبار اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز
٤٢٧ ص
(٨٤)
في أنّ المراد من الشكّ في الشيء في الاخبار الشكّ في صحّته
٤٢٩ ص
(٨٥)
في كون المراد من الشكّ في الشيء الشكّ في وجوده لو كان المراد من التجاوز عن الشيء التجاوز عن محلّ المشكوك
٤٣١ ص
(٨٦)
في أنّ المراد بالمحلّ الذي يعتبر التجاوز عنه في قاعدة التجاوز هو المحلّ الشرعي فقط أو يعمّ غيره
٤٣٥ ص
(٨٧)
عدم كفاية التجاوز عن المحلّ العادي في جريان قاعدة التجاوز
٤٣٩ ص
(٨٨)
في اعتبار الدخول في الغير في جريان قاعدة التجاوز
٤٤٣ ص
(٨٩)
في الجمع بين الصحيحتين الدالّتين على اعتبار الدخول في الغير و بين الموثّقة الدالّة على عدمه
٤٤٥ ص
(٩٠)
في أنّ المراد بالغير الذي يعتبر الدخول فيه في قاعدة التجاوز هو الغير المترتّب الشرعي
٤٤٩ ص
(٩١)
في القول باعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز في الصلاة و بعدمه في الوضوء
٤٥٧ ص
(٩٢)
في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الطهارات الثلاث
٤٦١ ص
(٩٣)
عدم جريان قاعدة التجاوز في الطهارات الثلاث ليس من باب التخصيص بل من باب التخصّص
٤٦٣ ص
(٩٤)
عدم جريان قاعدة التجاوز في أفعال الوضوء
٤٦٥ ص
(٩٥)
في جريان قاعدة التجاوز في أجزاء أفعال الصلاة و عدمه
٤٧٧ ص
(٩٦)
في جريان قاعدة التجاوز في الشروط، و أنّ حكمها حكم الأجزاء
٤٧٩ ص
(٩٧)
في رجوع قاعدة الفراغ إلى قاعدة التجاوز و عدمه
٤٩١ ص
(٩٨)
هل يعتبر في جريان قاعدة الفراغ أن لا تكون صورة العمل محفوظة أم لا؟
٤٩٨ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص

تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٣ - عدم الفرق بين مجهولي التاريخ و معلومي التاريخ عند صاحب الجواهر و صاحب مفتاح الكرامة

الجمعتين و أخواتها [١]، فقد عرفت ما فيه [٢]. فالحاصل: أنّ المعتبر في مورد الشكّ في تأخّر حادث عن آخر [٣] استصحاب [٤] عدم الحادث في زمان حدوث الآخر.

فإن كان زمان حدوثه [٥] معلوما فيجري أحكام بقاء المستصحب [٦] في زمان الحادث المعلوم [٧] لا غيرها [٨]، فإذا علم بتطهّره في الساعة الاولى من النهار [٩]، و شكّ [١٠] في تحقّق الحدث قبل تلك الساعة أو بعدها،


حياة الولد فيما لو شكّ في أصل حياته كذلك تستصحب فيما علم موته، لكن نشكّ في حياته في زمان موت أبيه.

[١] من الأمثلة المتقدّمة في كلام صاحب مفتاح الكرامة.

[٢] من الحمل على صورة الجهل بتاريخهما، أو غيره من المحامل.

[٣] أي عن حادث آخر.

[٤] أي أنّ المعتبر استصحاب عدم موت الولد في زمان حياة أبيه، مثلا، و يترتّب الحكم الشرعي على هذا العدم على تقدير ثبوت الحكم الشرعي له.

[٥] أي كان زمان حدوث الحادث الآخر معلوما، كزمان موت الأب، فإنّه علم بكونه يوم الجمعة.

[٦] أي يجري استصحاب بقاء حياة الأب، و يترتّب عليها أحكام الحياة من وجوب النفقة على زوجته و كونه وارثا.

[٧] كزمان موت الأب المعلوم تاريخه.

[٨] أي لا يجري أحكام حدوث الحادث متأخّرا.

[٩] بأن علم زيد بأنّه متوضّئ في الساعة الثامنة من نهار يوم الجمعة.

[١٠] أي شكّ بأنّ الحدث تحقّق في الساعة السابعة أو التاسعة بأن كان تاريخ الحدث مجهولا.