تمهيد الوسائل في شرح الرسائل - المروجي، الشيخ علي - الصفحة ٣٢ - عدم الفرق بين مجهولي التاريخ و معلومي التاريخ عند صاحب الجواهر و صاحب مفتاح الكرامة
ترتيب آثار تأخّر ذلك الحادث- كما هو [١] ظاهر المشهور- فإنكاره [٢] في محلّه. و إن أراد عدم جواز التمسّك باستصحاب عدم ذلك الحادث [٣] و وجود ضدّه [٤] و ترتيب [٥] جميع آثاره الشرعيّة في زمان الشكّ، فلا [٦] وجه لإنكاره؛ إذ لا يعقل الفرق بين مستصحب علم بارتفاعه في زمان [٧] و ما [٨] لم يعلم. و أمّا ما ذكره: من عدم تفصيل الأصحاب في مسألة
الأصل بهذا المعنى.
[١] أي ترتيب ...، أي ظاهر المشهور من إنكار جريان الأصل في مجهول التاريخ هو أنّ الأصل في مجهول التاريخ يجري و يترتّب عليه تأخّره عن المعلوم.
[٢] جواب لقوله: «فإن أراد ...»، أي إنكار صاحب مفتاح الكرامة جريان الأصل في مجهول التاريخ بالمعنى المذكور في محلّه.
[٣] أي استصحاب عدم الموت الولد في المثال المذكور.
[٤] و هو حياة الولد، أي أن أراد صاحب مفتاح الكرامة عدم جواز التمسّك باستصحاب بقاء حياة الولد في زمان موت أبيه فيما لو كان تاريخ موت الولد مجهولا و تاريخ موت زيد معلوما.
[٥] أي إن أراد عدم جواز ترتيب جميع آثار استصحاب عدم الحادث عليه في زمان الشكّ، كوجوب النفقة المترتّب على استصحاب عدم موت الولد في زمان الشكّ في موته.
[٦] جواب لقوله: «و إن أراد».
[٧] كما نحن فيه، فإنّه يعلم بارتفاع حياة الولد في زمان لكن لا يعلم أنّه ارتفعت زمان حياة أبيه، أو بعده.
[٨] أي بين مستصحب لم يعلم ارتفاعه أصلا، كما أنّ الاستصحاب يجري في الأوّل كذلك يجري في الثاني، كما عرفت. و الحاصل: أنّه كما يستصحب