الدروس الشرعية في فقه الإمامية - الشهيد الأول - الصفحة ٩٦
يملكها الوارث، و إلّا لبقيت بغير مالك.
و لم يشارك ابن الابن عمّه لو مات أبوه بعد جدّه قبل إيفاء الدين.
و الفائدة في بيعها قبل الإيفاء، و في التعلّق بالنماء بعد الموت و الزكاة، لا في المحاكمة.
و التخيير في جهة القضاء، فإنّهما ثابتان على القولين. و لو لم يستوعبها الدين، انتقل الفاضل عن الدين إليهم على القولين.
و لا يمين إلّا باللّٰه و هو كاف، إلّا في المجوسي فيضيف إليه مثل خالق النور و الظلمة إماطة لتأويله. و يجوز الحلف بالأسماء الخاصة كالرحمن.
و لا يجوز الحلف بغير اللّٰه و أسمائه، كالكتب المنزلة، و الأنبياء، و الأئمة عليهم السَّلام.
و في تحريمه في غير الدعوى نظر، من الخبر و الحمل على الكراهيّة. أمّا الحلف بالطلاق و العتق و الكفر و البراءة، فحرام قطعاً.
و يستحب التغليظ في الحقوق مطلقاً، إلّا المال فيشترط بلوغه نصاب القطع، فبالقول و اللّٰه الَّذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم، الطالب، الغالب، الضار، النافع، المدرك، المهلك، الذي يعلم من السرّ ما يعلمه من العلانيّة، و بالمكان كالكعبة و المقام، و الأقصى تحت الصخرة، و المساجد في المحراب، و الزمان كالجمعة، و العيد، و بعد العصر. و الكافر يغلظ عليه بمعتقده. و لو امتنع الحالف من التغليظ لم يجبر.
و لو حلف على عدمه ففي انعقاد يمينه نظر، من اشتمالها على ترك المستحبّ، و من توهّم اختصاص الاستحباب بالحاكم. و حلف الأخرس بالإشارة.
و في رواية محمَّد بن مسلم [١] عن الصادق عليه السَّلام أنّ عليّاً عليه السَّلام
[١] وسائل الشيعة: باب ٣٣ من أبواب كيفية الحكم ح ١ ج ١٨ ص ٢٢٢.