نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٤ - «٦» باب ضمان النفوس و غيرها
فإن ضربها، فرمحت، فأَصابت شيئاً، كان عليه ضمانُ ما تُصيبهُ [١] بيديها و رجليها، و كذلك إِذا وقف عليها، كان عليه ضمانُ ما تصيبُه بيديها و رجليها.
و إِن [٢] كان يسوقُ دابَّة، فوطئت شيئاً بيديها أو رجليها [٣]، كان ضامناً له. و إِن كان يقودُها، فوطئت شيئاً بيديها، كان ضامناً له، و ليس عليه ضمانُ ما تُصيب [٤] برجلها، إِلَّا أَن يضربها. فإن ضربها، فرمحت [٥] برجلها، فأَصابت شيئاً، كان ضامناً له.
و من آجر دابَّته إِنساناً، فركبها و ساقها، فوطئت شيئاً، كان ضمانُ ما تطأُه على صاحب الدَّابة دون الرَّاكب. فإن لم يكن صاحب الدَّابة معها، و كان الرّاكبُ يراعيها، لم يكن عليه شيء، و كان على الرَّاكب.
فإن رمت الدابة بالراكب، لم يكن على الذي آجرها [٦] شيء، سواء كان معها أو لم يكن [٧]، إِلَّا أَن يكون نفَّر بها. فإن نفَّر بها، كان ضامناً لما يكون منها من الجنايات.
و حكمُ الدَّابة في جميع ما قلناه، و [٨] حكمُ سائر ما يركب من البغال و الحمير و الجمال على حدّ [٩] واحد، لا يختلفُ الحكمُ فيه.
و من حملَ على رأسه متاعاً بأُجرة، فكسره، أو أَصاب إِنساناً به، كان عليه ضمانُه أَجمع، اللَّهم إِلَّا أَن يكون إِنسانٌ آخرُ دفعه، فيكونُ
[١] في خ، ص، ملك: «أصابته».
[٢] في ح: «و من».
[٣] في ح: «برجليها» و ليس «رجليها» في (خ).
[٤] في ح: «ما يطأه برجليها» و في ص: «فيما يصيب» و في ملك، ن: «تصيبه».
[٥] في خ: «و رمحت».
[٦] في ح: «على أجيرها».
[٧] في ح زيادة «معها».
[٨] ليس «و» في غير (م).
[٩] ليس «على حد» في (ح) و ليس «واحد» في غير (ح، م).