نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٨٩ - «٣» باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية
لم يجز أكله.
«٣» باب الذبح و كيفيته و وجوب التسمية
الذباحة لا يجوز أن يتولاها غير المسلمين. فمتى تولاها كافر من أي أجناس الكفار كان [١] يهوديا [٢] أو نصرانيا أو مجوسيا أو عابد وثن، سمي على ذبيحته أو لم يسم، فلا يجوز أكل ذبيحته.
و من المسلمين لا يتولاها إلا أهل الحق. فإن تولاها غير أهل الحق، و يكون ممن لا يعرف بعداوة لآل محمد [٣] (عليهم السلام)، لم يكن بأس بأكل ذبيحته. و إن [٤] كان ممن ينصب لهم العداوة و الشنآن، لم يجز أكل ذبيحته إلا في حال التقية.
و كل ما يباع في أسواق المسلمين جاز شراؤه. و ليس على من يبتاعه التفتيش عنه.
و لا بأس أن يتولى الذبيحة المرأة، أو الغلام و إن لم يكن قد بلغ، إذا قوي على ذلك، و كان [٥] يحسن الذباحة، و كذلك المرأة. فإن لم يحسنا الذباحة، لم يجز أكل ما ذبحاه.
و التسمية واجبة في حال الذباحة. فمن تركها متعمدا، لم يجز [٦] أكل ذبيحته. و إن تركها ناسيا [٧]، لم يكن به بأس.
[١] ليس «كان» في (ح).
[٢] في ح، م زيادة «كان».
[٣] في خ، ص، ملك: «آل محمد».
[٤] في خ، ص: «فإن».
[٥] ليس «كان» في (م).
[٦] في خ: «لم يحل» و في هامشه: «خ- لم يجز- صح».
[٧] في ح: «فإن فعل ذلك ناسيا».