نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٤٨ - «٢» باب أقسام الأيمان
بذلك الشيء، جاز له أن يحلف: أنه كان اشتراه، و أعطى ثمنه، و لم يكن عليه كفارة و لا إثم.
و من حلف على إنسان ليأكل معه أو يجلس معه أو يمشى فلم يفعل، لم يجب عليه الكفارة.
و من حلف أن لا يشتري لأهله شيئا بنفسه، فليشتره، و ليس عليه كفارة.
و من حلف لزوجته أن لا يتزوج عليها، و لا يتسرى لا في حياتها و لا بعد وفاتها، جاز له أن يتزوج و يتسرى، و ليس له [١] عليه كفارة و لا إثم.
و كذلك إن حلفت هي: أن لا تتزوج بعد وفاته، جاز لها أن تتزوج، و لم يكن عليها كفارة و لا إثم.
و من حلف: بأن عبيده أحرار، خوفا من ظالم، لم ينعتقوا بذلك، و لم يكن عليه كفارة.
و إذا حلفت المرأة: أن لا تخرج إلى بلد زوجها، ثمَّ احتاجت إلى الخروج، فلتخرج، و لا كفارة عليها.
بينة بدعواه، فلم يكن في طرفه يمين، لأنها مختصة بالمنكر. و الآخر عليه اليمين، لأن الخصم لم يدفع ما شهدت [٢] به الشهود من إقرار المالك بالبيع و القبض، بل يدعي أمرا باطنا لا يعلمه الشاهد، و يدعي على غريمه العلم به، فعليه اليمين، لكن المدعى غير محق في دعوى الاستحقاق، و المشهود له محق في الباطن، فجاز أن يحلف مع التورية ما يخرجه عن الكذب.
[١] ليس «له» في (م).
[٢] في ح: «شهد».