نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ٢١٥ - «٧» باب ميراث الأجداد و الجدات
كانوا من الأب و الام، كما لا يرث مع الأخ أو الأخت و إن اختلفت أسبابهما أحد من أولادهما و ان قويت أسبابهما، لأنهم أقرب ببطن، و من كان أقرب فهو أولى بالميراث.
و لا يرث مع أولاد الإخوة و الأخوات، من قبل أب كانوا أو من قبل أم [١]، أو من قبل أب و أم، أحد من ذوي الأرحام، إلا الجد أو [٢] الجدة على ما نبينه فيما بعد [١]. و لا يرث معهم [٣] عم و لا عمة و لا خال و لا خالة و لا أحد من أولادهم على حال و سهم الزوج و الزوجة ثابت معهم:
النصف إن كان زوجا، و الربع إن كانت زوجة، و [٤] لا ينقصان عن ذلك، و لا يزادان عليه على ما بيناه، و الباقي يكون بينهم على ما بيناه [٥].
«٧» باب ميراث الأجداد و الجدات
إذا خلف الميت جده من قبل أبيه أو جدته، و لم يخلف غيره، كان المال له. فإن خلفهما، كان المال بينهما، للذكر مثل حظ الأنثيين.
و إن خلف جدا [٦] من قبل امه أو جدته منها، و لم يخلف غيره، كان الميراث له. فإن خلفهما، كان المال بينهما نصفين.
[١] في خ زيادة «خاصة».
[٢] في م: «و».
[٣] في خ زيادة «أيضا».
[٤] ليس «و» في (م).
[٥] في ح: «قدمناه».
[٦] في م: «جده».
[١] في الباب اللاحق، ص ٢١٨.