نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٧ - «٣» باب ميراث الولد و ولد الولد
أعطي الأكبر منهما ثياب بدنه و خاتمه الذي كان يلبسه و سيفه و مصحفه.
و على هذا الأكبر أن يقضي عنه ما فاته من صيام أو صلاة دون أخيه الآخر.
و كذلك إن كانوا جماعة، أعطي الأكبر منهم ما ذكرناه. فإن كان الأكبر من الأولاد أنثى، لم تعط شيئا، و اعطي الأكبر من الذكور. فإن
و قال الراوندي [١] من أصحابنا: يعطى الولد ذلك إذا خلف الميت مالا كثيرا.
و روى [١] حريز عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: إذا هلك الرجل، فترك ابنين [٢] فللأكبر السيف و الدرع و الخاتم و المصحف.
و مثله روى ربعي [٢] و شعيب العقرقوفي [٣] عن أبي عبد الله (عليه السلام).
و روى [٤] زرارة و محمد بن مسلم و فضيل بن يسار عن أحدهما (عليهما السلام):
أن الرجل إذا ترك سيفا و سلاحا، فهو لابنه، فان كانا اثنين، فهو لأكبرهما.
و قد اختلف الأصحاب في هذه على ثلاثة طرائق: فابن الجنيد [٣] نزلها على الاستحباب، و أبو الصلاح [٥] على السنة، و المرتضى [٦] احتسبها عليه بالقيمة، و الأكثرون على أنها يخص به وجوبا من أصل التركة.
[١] لا يوجد لدينا كتابه.
[٢] في ك: «بنين».
[٣] لا يوجد لدينا كتابه.
[١] الوسائل، ج ١٧، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح ٣، ص ٤٤٠.
[٢] الوسائل، ج ١٧، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح ١ و ٢، ص ٤٣٩.
[٣] الوسائل، ج ١٧، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح ٧، ص ٤٤٠.
[٤] الوسائل، ج ١٧، الباب ٣ من أبواب ميراث الأبوين و الأولاد، ح ٦، ص ٤٤٠.
[٥] الكافي، الباب الخامس من الإرث، ص ٣٧١.
[٦] الانتصار، المسائل المشتركة في الإرث، ص ٢٩٩.