نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٨٨ - «٢» باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما
فإن خلفت أبويها و زوجها و بنتا أو بنتين فصاعدا، كان للأبوين السدسان، و للزوج الربع، و ما يبقى فللبنت أو ما زاد عليها من البنات، فتجعل الفريضة من اثنى عشر، فيكون للأبوين السدسان، أربعة، و للزوج الربع، ثلاثة، و [١] تبقى خمسة أسهم، فهي للبنت إن كانت واحدة، و كذلك إن كانت [٢] اثنتين فما زاد عليهما.
فإن خلفت أحد أبويها، أبا كان أو اما، و زوجا و بنتا، كان للزوج الربع من أصل المال، و لأحد الأبوين السدس، و للبنت النصف، و ما يبقى يرد على أحد الأبوين و البنت، و لا يرد على الزوج، شيء، فتجعل الفريضة من ثمانية و أربعين سهما، يكون [٣] للزوج الربع منها اثنى عشر سهما، و لأحد الأبوين السدس ثمانية أسهم، و للبنت النصف أربعة و عشرون سهما، و يبقى أربعة أسهم، ترد على البنت و أحد الأبوين على قدر سهامهم، و هي أربعة، فيكون منها لأحد الأبوين سهم واحد، و للبنت ثلاثة أسهم، فتصير سهام أحد الأبوين تسعة أسهم و سهام البنت سبعة و عشرين سهما، و سهام الزوج اثنى عشر على ما ذكرناه [٤]، فذلك ثمانية و أربعون سهما.
فإن [٥] خلفت أحد أبويها و زوجها و بنتين أو ما زاد عليهما، كان للزوج الربع، و لأحد الأبوين السدس، و ما يبقى بين البنتين فصاعدا، بينهن بالسوية، فتجعل الفريضة من اثنى عشر سهما، فيكون للزوج الربع، ثلاثة أسهم، و لأحد الأبوين السدس، سهمان، و ما يبقى، و هو
[١] ليس «و» في (خ).
[٢] في م: «كانتا».
[٣] في ص، م: «فيكون».
[٤] في ح: «ذكرنا» و في خ: «بيناه».
[٥] في ص: «و إذا».