نكت النهاية - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٠ - «٢» باب ميراث الوالدين و من يدخل عليهما
الفريضة من أربعة و عشرين سهما، فيكون للبنت النصف منها اثنى عشر سهما، و لكل واحد من الأبوين السدس أربعة، فيصير عشرين، و تبقى أربعة، فيرد على البنت و الأب على قدر سهامهم: للأب منها سهم، و للبنت ثلاثة أسهم، فتصير سهام البنت خمسة عشر سهما، و سهام الأب خمسة أسهم، و تبقى أربعة منها [١] هي سهام الأم.
فإن خلف الميت أبويه و زوجا و بنتا أو بنات، كان للأبوين السدسان على الكمال، و للزوج الربع، و ما يبقى فللبنت أو [٢] البنات.
فإن خلفت المرأة أبويها و بنتها و زوجها، كان للزوج الربع، و للأبوين السدسان، و ما يبقي فللبنت.
فإن (١) خلف الميت أمه و إخوة و أخوات، لم يحجبوا الام عن الثلث
قوله: «فان خلف الميت امه و إخوة و أخوات، لم يحجبوا الام عن الثلث إلى السدس، و إنما يحجبونها عن الثلث مع وجود الأب، ليتوفر عليه ما تمنع هي».
هذا [٣] يلزم منه أن الذي يمنع منه يتوفر بأجمعه على الأب، إذ لو لم يرد ذلك، لقال: ليتوفر عليه بعض ما تمنع هي، لكنه باطل، لأنه لو خلف أبويه و بنتا و إخوة و أخوات، كان للبنت النصف، و للأبوين السدسان، و بقي سهم يرد على الأب و البنت أرباعا، و لم يرد على الأم شيء، و لو كان كما قال، لوجب أن يوفي حصة الأم من الرد بأجمعها على الأب دون البنت.
الجواب: لما كان ما تمنعه [٤] الام تارة يختص به الأب كما في أبوين مع إخوة، و أبوين و زوجة مع إخوة، و أبوين و زوج مع إخوة، و تارة يختص ببعضه كالصورة التي صورها، علل بالوجه الأكثري، و هذا سائغ.
[١] ليس «منها» في (م).
[٢] في ح: «و».
[٣] في ح: «و هذا».
[٤] في ح: «يمنع».