مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٧٢ - ١٩- باب ميراث الولد مع الابوين
النصف لأنّه عزّ و جلّ قال فى الاخت «فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ» و قال فى الاخ: «وَ هُوَ يَرِثُها» يعنى جميع ما لها إن لم يكن لها ولد، فلا تعطون الّذي جعل اللّه عزّ و جلّ له! الجميع فى بعض فرائضكم شيئا و تعطون الّذي جعل اللّه له النصف تاما و تقولون فى زوج و أمّ و اخوة لأمّ و أخت لأب فتعطون الزوج النصف، و الامّ السدس و الاخوة من الامّ الثلث و الاخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة و هى ستّة تعول الى تسعة، فقال: لذلك يقولون.
فقال له أبو جعفر (عليه السلام): فان كانت الاخت أخا لأب؟ قال له الرجل: ليس له شيء فما تقول أنت؟ فقال: ليس للاخوة من الأب و الامّ و لا للاخوة من الأب مع الامّ شيء (١)
. ١٠- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن سهل، عن الحسن بن الحكم، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّه قال: فى رجل ترك خالتيه و مواليه قال:
«أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ»* المال بين الخالتين (٢)
. ١١- عنه باسناده، عن جابر، عن أبى جعفر (عليه السلام) أنّ عليّا (عليه السلام) كان يعطى أولى الارحام دون المولى (٣)
. ١٩- باب ميراث الولد مع الابوين
١- محمّد بن يعقوب، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى عمير، و محمّد بن عيسى بن عبيد، عن يونس بن عبد الرحمن، جميعا، عن صفوان أو قال:
(١) الفقيه: ٤/ ٢٧٧.
(٢) الفقيه: ٤/ ٣٠٤.
(٣) الفقيه: ٤/ ٣٠٤.