مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٦٨ - ١٧- باب ميراث الجد و الاخوة و الاخوات
١١- عنه باسناده، عن علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن ابن أبى نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: حدّثنى جابر عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ) و لم يكن يكذب جابر أنّ ابن الأخ يقاسم الجدّ (١)
. ١٢- عنه باسناده، عن الفضل بن شاذان، عن عبد اللّه جبلة، عن أبى المغراء، عن سماعة، عن أبى بصير، قال: سمعت رجلا يسأل أبا جعفر (عليه السلام) و انا عنده عن ابن أخ و جدّ قال: يجعل المال بينهما نصفين (٢)
. ١٣- عنه، باسناده، عن ابن محبوب، عن علىّ بن أبى حمزة، عن أبى بصير قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل مات و ترك أباه و عمّه و جدّه قال: فقال:
حجب الاب الجدّ الميراث للأب و ليس للعمّ و لا للجدّ شيء (٣)
. ١٤- عنه باسناده، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن موسى بن بكر، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: انّ نبى اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) اطعم الجدّ السدس طعمة (٤)
. ١٥- عنه باسناده، عن عمرو بن عثمان، عن الحسن بن محبوب، عن أبى أيّوب، عن محمّد بن مسلم، عن أبى جعفر (عليه السلام) قال: قال: أبو جعفر (عليه السلام) إذا لم يترك الميّت الا جدّه أبا أبيه و جدّته أمّ أمه فان للجدّة الثلث و للجد الباقى قال: و إذا ترك جدّه من قبل أبيه و جدّ أمّه و جدّته من قبل امّه و جدّه أمه كان للجدّة من قبل الامّ الثلث، و سقط جدّة الام، و الباقى للجدّ من قبل الاب و سقط جدّ الامّ (٥)
.
(١) التهذيب: ٩/ ٣٠٩.
(٢) التهذيب: ٩/ ٣٠٩.
(٣) التهذيب: ٩/ ٣١٠.
(٤) التهذيب: ٩/ ٣١١.
(٥) التهذيب: ٩/ ٣١٣.