مسند الإمام الباقر أبي جعفر محمد بن علي(ع) - العطاردي، الشيخ عزيز الله - الصفحة ٣٠٤ - ١٣- باب افتضاض الجارية
الموت (١)
. ١٠- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان، جنايات الزمته جناية ما جنت الثلاث ضربات كائنات ما كانت، ما لم يكن فيها الموت فيقاد به ضاربه، قال: و قال: و ان ضربه عشر ضربات فجنين جناية واحدة الزمته تلك الجناية الّتي جنتها تلك العشر ضربات كائنة ما كانت ما لم يكن فيها الموت (٢)
. ١٣- باب افتضاض الجارية
١- محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، و علىّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا، عن ابن محبوب، عن الحارث بن محمّد بن النعمان، صاحب الطاق، عن بريد بن معاوية، عن أبى جعفر (عليه السلام) فى رجل افتضّ جارية يعنى امرأته فأفضاها قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين قال:
فان كان أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه و إن كان دخل بها و لها، تسع سنين فلا شيء عليه شاء أمسك و إن شاء طلّق (٣)
.
(١) التهذيب: ١٠/ ٢٥٣.
(٢) التهذيب: ١٠/ ٢٥٣.
(٣) الكافى: ٧/ ٣١٤. و الاستبصار: ٤/ ٢٩٤.