كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٥ - مورد الروايات ما لو باع لنفسه غير مترقب للإجازة
و لو باع (١) لثالث معتقدا لتملكه، أو بانيا عليه عدوانا، فإن اجاز المالك فلا كلام في الصحة، بناء على المشهور: من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك
و ان ملكه (٢) الثالث و اجازه، أو ملكه البائع فاجازه فالظاهر أنه داخل في المسألة السابقة
- ادعاء، و بهذا البناء صححنا البيع بعد الاجازة، حيث قلنا في الهامش ٢ ص ٢٤١ من الجزء ٨: إن الملكية الثابتة للمتكلم الذي هو العاقد الفضولي المقيدة بتلك الحيثية: و هي البناء على كونه مالكا و لو ادعاء، أو اعتقادا ثابتة لنفس تلك الحيثية و هي المالك الاصلى: فتتعلق الاجازة الصادرة من المالك بنفس الإنشاء الذي صدر من العاقد الفضولي فلا يلزم مغايرة المجاز لما وقع
بخلاف هذه المسألة، فإن الفضولي لما باع للمالك الحقيقي لم يكن داعيا الى ملاحظة نفسه مالكا ادعاء، أو عدوانا فلم يحصل الوصف العنواني و هو كونه مالكا ادعاء، أو عدوانا فلا مجال للاجازة الصادرة من المالك فيلزم مغايرة المجاز لما وقع
(١) هذا فرع آخر من الشيخ أي لو باع الفضولي مال الغير من شخص لمنفعة ثالث بانيا على أن الثالث يملك المبيع بالشراء، أو الارث أو بانيا على التملك عدوانا صح البيع بعد اجازة المالك
(٢) اى المبيع الذي باعه الفضولي من شخص لمنفعة ثالث لو ملكه الثالث فالظاهر دخول هذا المبيع في المسألة السابقة و هي الفرع المذكور في قول المصنف في ص ٨٣: و لو باع عن المالك
فكما أن هناك حكمنا بصحته لو اجاز المالك
كذلك هنا نحكم بصحة هذا الفرع فيكون هذا الفرع مثل ذلك الفرع-